للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جرى على الأقسام الثلاثة الآتية في كلام المص، وقوله: كعوده له، سواء عاد له قبل الاطلاع على العيب أو بعده، لكن لابد أن يكون باعه قبل الاطلاع على العيب. قاله الخرشي. وقوله: كعوده له بعيب، قال الشيخ أبو علي: إنما نكر لفظ عيب ليشمل إذا رد بعيب كان عند البائع الأول أو حدث عند البائع الثاني، أما الأول فلا إشكال، وأما الثاني فكذلك، لكن يخير في المتوسط في قبض أرش القديم ورد العبد ودفع قيمة الحادث عنده على ما يأتي. انتهى.

أو بملك مستأنف؛ يعني أنه إذا عاد إلى المشتري الشيء المعيب بملك مستأنف فإن له أن يرده علىْ بائعه بشرط أن يكون قد خرج عن ملكه قبل علمه بعيبه، ومثل للملك المستأنف بقوله: كبيع؛ أي باعه شخص للمشتري بعد أن خرج عن ملكه غير عالم بالعيب فله رده ولو اشتراه المشتري عالما بعيبه؛ لأنه يقول: اشتريته لأرده على بائعه. أوهبة؛ يعني أن المشتري للمعيب إذا خرج عن ملكه ثم عاد إليه بهبة فإن له أن يرده على بائعه، وهذا حيث خرج عن ملكه غير عالم بالعيب وإلا فلا. أو إرث؛ يعني أن المعيب إذا عاد إلى المشتري له بإرث فإن له أن يرده على بائعه، وهذا حيث خرج من يد المشتري غير عالم بالعيب وإلا فلا، وقوله: كبيع أي فله رده على بائعه الأول لا الثاني، وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة، وقال أشهب: إن عاد إليه ببيع خير بين أن يرده على بائعه الأول كما قال ابن القاسم، وبين أن يرده على بائعه الثاني، وإنما يرد المشتري على البائع الثاني حيث اشتراه منه غير عالم بالعيب، لا إن علمه فلا يرد إلا على البائع الأول، ثم على قول أشهب إن رد المشتري على البائع الثاني أخذ منه الثمن، ثم يخير البائع الثاني بين أن يتماسك به أو يرده على المشترى الأول، فإن رده عليه فله أن يرده على البائع الأول. أنظر الشارح. وعلم من المص أن الأقسام ثلاثة: عوده له ولم يخرج عن ملكه، وذكره بقوله: ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه؛ وعوده له بعد خروجه عن ملكة بملك غير مستأنف، كعوده له بعيب؛ وعوده له بملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث والعود بملك مستأنف على ثلاثة أنواع: عود بمعاوضة كبيع أو هبة ثواب؛ وعود بلا عوض كهبة اختيارا فيهما، وعود جبري كالإرث. فعلم أن له الرد إن عاد إلي من غير فرق بين أن يكون عاد إليه جبرا أو