الصغير جنس والكبير جنس، خلافا لمن قال: الكبر في الإبل لا يفيت الرد، وتقدير موصوف المخرج المار متعين، وليس تقدير العيب صحيحا لأن كبر الصغير ليس بعيب.
وهرم، يعني أن هرم الكبير من التغير المفيت للرد بأن يضعف عن المنافع المقصودة منه ولم يمكنه الإتيان بها، هذا الذي صححه الباجي، وقال عبد الوهاب: إذا هرم هرما لا منفعة فيه فإنه فوت؛ ومن المدونة قال مالك: من ابتاع صغيرا فكبر عنده أو كبيرا فهرم عنده فذلك فوت يوجب له الرجوع بقيمة العيب من الثمن ولا خيار لأحدهما. انتهى.
واقتضاض بكر، يعني أن اقتضاض بكر الحادث عند المشتري من التغير المخرج عن المقصود، فتقوم سالمة ومعيبة بالقديم، ويأخذ المشتري من الثمن النسبة، قال عبد الباقي: واقتضاض بالقاف والفاء كما في القاموس، واقتصر الصحاح على الأول، بكر علية أو وخش، وما ذكره المص ضعيف حكاه في الشامل بقيل، والمنصوص وهو قول مالك: أنه من المتوسط كما في الشارح وابن غازي، وقيده الباجي بالعلية، وارتضى الحطاب ما للشارح وابن غازي. انتهى. وقال التتائي: واقتضاض بكر، قاله ابن راشد في كتابه المُذهب في تحرير المذهب، حيث قال: المشهور أنه مفيت، وتبعه المص وتعقبه الشارح، وتبعه البساطي بأنه من المتوسط، ومثله لابن شأس، وقال ابن عرفة: المنصوص أنه من المتوسط وعن مالك: أنه من المتوسط، وقيده الباجي بالعلي، وأما الوخش فلا ينقصها.
وقطع غير معتاد، يعني أن القطع الذي ليس بمعتاد مفيت للرد، كجعل الشقة برانس أو قلاعا للمراكب، أو ثوب الوشي أي الحرير تبابين، قاله التتائي. وهو بالتخفيف بوزن فعاليل جمع تبان مثقل قال ابن حجر على البخاري: تبان بضم المثناة الفوقية وتشديد الموحدة، وهو على هيئة السراويل ليس له رجلان يتخذ من جلد. انتهى. أي غالبا، وفي القسطلاني بعد الضبط المذكور: أنه سروال صغير يستر العورة المغلظة فقط. انتهى. وفي الكرماني: أنه نحو شبر، ولا فرق في القطع المذكور بين كون البائع مدلسا أم لا، وأما قطع الشقة نصفين فمعتاد دلس البائع أم لا، وقمصا ونحوها قليل بالنسبة للبائع المدلس متوسط لغيره كما مر، فلها ثلاثة أحوال. قاله