للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الباقي. وقال أبو علي عند قوله: وقطع معتاد بعد كلام كثير: وحاصله أن نقص البيع إن كان بأمر سماوي أو بفعل المشتري فهو من المتوسط إذا كان في الحيوان والدور وإن دلس البائع، والنقص ليس من عيب التدليس، وأما نقص الثياب بالتقطيع والصبغ ومثلها الجلود تقطع فإما أن يكون القطع غير معتاد فهو فوت ومخرج عن المقصود مطلقا، دلس البائع أم لا، ويتعين أرش القديم. انتهى.

إلا أن يهلك بعيب التدليس، مستثنى من قوله: فالأرش، يعني أن ما مر من قوله: فالأرش، محله فيما إذا لم يهلك المشترى بعيب التدليس، وأما إن هلك بالعيب الذي دلس به البائع فإن المشتري يرجع بجميع ثمنه ولا يترك منه للبائع شيئا، فإذا دلس البائع بحرابة عبد بأن علم بها وقت البيع وكتمها عن المشتري فحارب فقتل فإن المشتري يرجع بجميع ثمنه. أو يهلك بسماوي زمنه. يعني أنه لا فرق بين موت المبيع بعيب التدليس وموته بسماوي زمنه، أي زمن العيب الذي دلس به البائع. كموته. أي المعيب في إباقه. هذا مثال السماوي، يعني أنه لو مات المعيب الذي دلس البائع بعيبه في زمن العيب، كما لو أبق فمات في زمن الإباق المدلس به بلا سبب الإباق، بل بأمر سماوي أي من اللَّه تعالى بلا واسطة، بأن مات حتف أنفه، فإن المشتري يرجع بجميع ثمنه، بل بالإباق يضمنه البائع المدلس. وقول عبد الباقي ممثلا للسماوي عند قول المص: كموته في إباقه: بأن اقتحم نهرا أو تردى أو دخل جحرا فنهشته حية فمات، فيه نظرٌ، بل هو من الهلاك بعيب التدليس كما في الرهوني، وكذا الحكم لو غاب فلم يدر أمات أم لا؟ كما قال ابن رشد، ومثال ما هلك بعيب التدليس أن يدلس بالجنون فاختنق فمات، أو بحمل فماتت من النفاس، فيرجع المشتري بجميع الثمن لا بالأرش فقط، واحترز بقوله: زمنه، عما لو مات بسماوي في غير حال تلبسه بعيب التدليس فلا يرجع بثمنه بل بأرش القديم فقط، والظاهر أن القول للمشتري أنه هلك بسماوي حال تلبسه بعيب التدليس، لا قول البائع: إن هلاكه قبل إباقه، ومثل الإباق السرقة حيث قطع فمات، فإن لم يمت رده ولا شيء عليه، فإن لم يدلس البائع رده وما نقصه القطع، وإن لم يقطع خير المبتاع بين أن يسلمه للمسروق منه ويرجع بالأرش أو يفديه ويرده على البائع إن لم يدلس، فإن دلس رده بجميع الثمن، وكانت معاملة المسروق