بنية الجنابة فإن ذلك يجزئه لأن نية الوضوء. تجزئ عن نية الغسل وليس المعنى أنه يفعل الجميع بنية الوضوء حتى أنه لو ذهل عن النية للغسل بعد الوضوء وفعل الباقي بعد الذهول يكفيه ذلك؛ لأنه قد فعل ما بعد الوضوء بغير نية؛ إذ نية الوضوء لا تعم جميع الأعضاء وهذا ظاهر. انتهى. نقله الشيخ عبد الباقي. وأشار المصنف هنا بلو لرد قول مخرج وليس لمجرد التوهم، خلافا للسنهوري. انظر كبير الخرشي. واحترز بقوله: وغسل الوضوء عن مسح الوضوء فلا يجزئ؛ لأن مسح الوضوء لا يجزئ عن غسل محله، وكذا لا يجزئ مسحه عن مسح محله عند أشياخ ابن عبد السلام. وأفتى هو بالإجزاء، وصورة ذلك أن من به نزلة في رأسه ولا يقدر على غسله في الغسل فإنه يمسحه، فإن مسحه بنية الوضوء فيجزئه ذلك عن مسح محله في الغسل عند ابن عبد السلام دون أشياخه. ويفهم مما هنا أن المراد بغسل الوضوء الغسل الأصلي، وأما لو غسل رأسه في الوضوء فلا يجزئه عن غسله في الغسل؛ لأن غسله في الوضوء إما حرام أو مكروه أو خلاف الأولى على ما مر من الخلاف فيه فلم ينب واجب عن واجب، وليس كمسألة ابن عبد السلام وأشياخه؛ لأن تلك لم يرتكب فيها منهيا عنه بخلاف هذه. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ الأمير: ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته لا إن تلاعب بنية الغسل بلا جنابة كعكسه، وإن ناسيا لها؛ أي الجنابة عند الوضوء، ولو غسل رأسه في الوضوء ولمعة الغسل منها على الظاهر، وكذا غسل جبيرته وأولى مسح عن مسح، لا تيمم الوضوء عنه كما يأتي. انتهى. يعني عن التيمم بنية الأكبر، والله سبحانه أعلم. وقوله: كعكسه تشبيه في الإجزاء كلمعة منها أي من الجنابة. ولما شمل قوله:"وغسل الوضوء عن غسل محله" ما إذا تقدم غسل الوضوء عن غسل الجنابة أو تأخر، وإن كانت المبالغة؛ أعني قوله:"ولو ناسيا لجنابته" قاصرة عن الأول ذكر هذا على وجه التمثيل للإيضاح؛ يعني أن من ترك لمعة من الجنابة في أعضاء الوضوء ثم غسلت في الوضوء بنية الأصغر، فإن ذلك يجزئه في استيعاب جميع ظاهر الجسد الواجب في غسل الجنابة. واللمعة بضم هي ما لا يصيبه الماء عند الغسل.
وإن عن جبيرة يعني أن اللمعة المتروكة من الجنابة في أعضاء الوضوء إذا انغسلت فيها بنية الأصغر فإن ذلك يجزئ كما عرفت، ولا فرق في الإجزاء بين أن تكون اللمعة من عضو صحيح بأن