للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وضوء أعم من الغسل] (١)). قاله الشيخ إبراهيم. والمراد بالعموم في الخبر الاستيعاب كما في الخرشي، وقوله: "ويجزئ"؛ أي والأفضل الوضوء كما صرح به غير واحد، وهو ما مر من قول المصنف. ثم أعضاء وضوئه. وقوله: "وإن تبين عدم جنابته" فهم منه أنه يعتقد أن عليه الأكبر، وأما إن تلاعب بنية الغسل مع جزمه أنه لا جنابة عليه، فإنه لا يجزئه كما نص عليه الشيخ الأمير. وذلك واضح؛ لأنه خرج بذلك عن سنن الشرع، ومحل إجزاء الغسل إن لم يُحدث بعد غسل شيء من أعضاء الوضوء، فإن أحدث بعده فلا يخلو من صورتين: الأولى: أن يحدث بعد تمام غسله فهذا كمحدث، فيغسل ثلاثا، ويلزمه أن يجدد وضوءه بنية اتفاقا. الثانية: أن يُحدث في أثناء غسله بعد أن غسل أعضاء الوضوء أو بعضها، فهذا إن لم يرجع فيغسل ما غسل من أعضاء وضوئه قبل حدثه فإنه لا يجزئه الغسل عن الوضوء. وهل يفتقر في رجوعه إلى نية أو تجزئه نية الغسل؟ قولان لابن أبي زيد والقابسي مبنيان على القولين: هل يرتفع الحدث عن كل عضو بكماله. أو لا؟ ولا قائل بالإجزاء إن ترك ما قبل الحدث من أعضاء الوضوء بالكلية. هذا تحرير المسألة. وأما كلام الشيخ عبد الباقي فغير صحيح. والله سبحانه أعلم. انظر حاشية الشيخ بناني. وشرح الشيخ الخرشي الكبير. وما تقدم عن الشيخين واضح حيث فعل ذلك في أثناء الغسل، فإن لم يفعله إلا بعد تمام الغسل، فأبو محمد يقول بتجديد النية بالأولى، وهل يلزم تجديدها عند القابسي لانقضاء الطهارة أو لا؛ لأن الفصل يسير قولان للشيوخ المتأخرين. قاله الإمام المازري وغسل الوضوء عن غسل محله هذه المسألة عكس التي قبلها باعتبار أن نية الأصغر هنا أجزأت عن نية الأكبر وفي التي قبلها أجزأت نية الأكبر عن نية الأصغر، يعني أن الجنب إذا غسل أعضاء وضوئه بنية رفع الحدث الأصغر، وبقية جسده بنية الأكبر، فإن ذلك يجزئه عن إعادة غسل تلك الأعضاء مرة أخرى بنية الجنابة حيث كان متذكرا لجنابته عند غسل أعضاء وضوئه بنية الأصغر، بل ولو كان ناسيا لجنابته عند غسلها بنية الأصغر. قال الشيخ أحمد في تقرير المصنف: ومعنى ذلك أنه غسل أعضاء الوضوء بنيته، ثم أراد أن يقتصر على ذلك، ولا يغسلها


(١) كنز العمال، رقم الحديث: ٢٧٣٧٣.