للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشيخ الأمير. وأباح إمامنا مالك ذلك مع الضرورة؛ لأن من العلماء من أباح دخولهم كما مر، ولحديث: [كان ثمامة مربوطا في المسجد قبل أن يسلم] (١))، ولما ذكر فيما مر أن من شك أمذى أم أمنى اغتسل، ذكر علامات ليعرفه بها فيغتسل وكان الأولى ذكرها هناك فقال: وللمني تدفق يعني أن المني له علامات منها التدفق؛ وهو الخروج بقوة وهذا إذا كان من رجل، وإن كان من أنثى فلا يتدفق بل يسيل كما يفيده الشبراخيتي. ومنها رائحة طلع أي طلع الذكر من النخل إن كان من رجل، ورائحة طلع الأنثى من النخل إن كان من امرأة؛ أي للمني رائحة كرائحة الطلع، والطلع نور النخل، أو عجين يعني أن من علامات المني أن رائحته قريبة من رائحة الطلع وقريبة من رائحة العجين في الرجل والمرأة. كما للشيخ عبد الباقي. وهذا إذا كان المني في حال رطوبته، وأما إذا يبس فكرائحة البيض. ومني الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر كما في الحديث (٢)، قالوا ومني الرجل مر، ومني المرأة مالح. وجميع ما مر مع اعتدال مزاج كل، وأما المريض فإنه يتغير منيه وتختلف رائحته كما في الخرشي. وقال الفاكهاني: خواص المني ثلاث: الأولى الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، الثانية الرائحة كرائحة الطلع قريبة من رائحة العجين، الثالثة الخروج بتدفق. فكل واحدة من هذه الثلاث إذا انفردت اقتضت كونه منيا فإن فقدت كلها فليس بمني. قاله الإمام الحطاب. وقال الشبراخيتي: وقوله: "أو عجين" عبارة غيره رائحته كرائحة الطلع قريبة من رائحة العجين، فأو في كلامه بمعنى الواو. انتهى.

ويجزئ عن الوضوء يعني أن الغسل بنية الجنابة أو الحيض أو النفاس يجزئ عن غسل أعضاء الوضوء للحدث الأصغر إن كان شيء مما ذكر حاصلا في نفس الأمر. وسواء طرأت على الحدث الأصغر أو هو عليها خلافا لبعض الشافعية في إيجاب الوضوء بعد الغسل في الثانية، بل وإن تبين بعد اغتساله عدم جنابته أو حيضها أو نفاسها؛ لأن الأصغر يدخل تحت الأكبر لخبر: [أي


(١) بعث النبي صلي الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. البخاري، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٦٢. ومسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم الحديث: ١٧٦٤.
(٢) مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، رقم الحديث: ٣١١.