بأرض مغصوبة لصحة الجمعة فيما بني بأرض مغصوبة على الراجح، وللجنب الأكل والشرب. قاله ابن عرفة. وقال الشيخ زروق: ويقال إن الأكل على الجنابة يورث الفقر. انتهى. قال الشيخ ابن زكري: يقيد بما إذا لم يتوضأ واتخذ ذلك عادة. انتهى.
ولو مجتاز يعني أنه يحرم على الجنب أن يدخل المسجد ولو مارا به ذاهبا عنه؛ ورد بلو القول بأن المجتاز، وهو الذي لا يمكث، وإنما مر به ذاهبا عنه لا يمنع له دخول المسجد في تلك الحالة مستدلا بقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} قال زيد بن أسلم: لا بأس للجنب أن يمر بالمسجد عابر سبيل انتهى. ويكون المراد بالصلاة مواضع الصلاة، أي لا تقربوا مواضع الصلاة إلا عابري سبيل أي مجتازين، وتأول إمامنا مالك رضي الله عنه، قوله تعالى:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ}، الآية أي لا تفعلوا الصلاة في حال السكر، ولا تفعلوها وأنتم جنب إلا عابري سبيل؛ أي إلا وأنتم مسافرون بالتيمم. وأجاز ابن مسلمة دخوله مطلقا. واعلم أنه لا اختلاف في أن لظهر المسجد من الحرمة ما للمسجد، قال إمامنا مالك: وكان عمر بن عبد العزيز يفرش له على ظاهر (١) المسجد في الصيف فيبيت فيه، ولا تأتيه امرأة ولا تقربه، وكان فقيها. قاله الإمام الحطاب. وفيه: ولا فرق بين المسجد المحبس والمستأجر، وإن كان يرجع بعد الإجارة حانوتا. انتهى. وقوله: مسجد بكسر الجيم وتفتح جيمه.
ككافر يعني أن الكافر يمنع من دخول المسجد كما يمنع منه الجنب؛ يعني أي مسجد كان، فالتشبيه في المنع من دخول المسجد كما علمت. وإن أذن مسلم يعني أن الكافر لا يبيح له دخول المسجد إذن مسلم له في ذلك، خلافا لقول الإمام الشافعي: يجوز بإذنه ما عدا المسجد الحرام، ولقول الإمام أبي حنيفة: لا يمنع الكافر من جميع المساجد. انتهى. وقوله:"ككافر وإن" الخ، ومحل المنع ما لم تدع ضرورة إليه وإلا جاز، ولذا لم يمنع الإمام من بنيان النصاري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الضرورة قلة أجرة الكافر عن المسلم وإتقانه على الظاهر. قاله