للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينفي الثواب مطلقا بل ينفي ثواب التلاوة فقط انتهى. وقوله: "إلا كآية" ظاهره ولو كانت الآية طويلة كآبة الدين وهي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} إلى {عَلِيمٌ} من قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)}. انظر الشبراخيتي. والاستثناء منقطع كما في الخرشي وغيره، وقوله: "إلا كآية لتعوذ ونحوه" إنما جاز ذلك لما في المنع على الإطلاق من المشقة. وفي الخرشي: وله أن يجمع بين آيات الاستدلال والتعوذ، ونحو التعوذ الرد على القارئ لمنعه عن الوقوع في الحرمة، ولا بأس بكتابة صحيفة فيها البسملة وشيء من القرآن والمواعظ والظاهر أن من الرقى ما يقال عند ركوب الدواب مما يدفع عنها مشقة الحمل. انتهى.

ودخول مسجد يعني أن الجنابة تمنع ما مر، وتزيد عليه أنها تمنع دخول المسجد، ولو لم يكن مؤبدا، ولذا نكره، وشمل ما كان مستأجرا، ويرجع بعد مدة الإجارة حانوتا، وشمل المغصوب أيضا، وشمل مسجد بيته. وقال الأقفهسي: يجوز مكثه فيه؛ يعني في مسجد بيته. ونحوه لابن عرفة، وليس للصحيح الحاضر أن يتيمم ويدخل المسجد إلا أن لا يجد الماء إلا في جوفه، أو يلتجئ إلى المبيت به، أو يكون بيته داخله، وأما المريض والمسافر فلهما دخوله بالتيمم. ويخرج من أصابته جنابة فيه من غير تيمم إن أمكنه الخروج منه، وإلا تيمم لمكثه فيه. قاله الشبراخيتي. وفي ابن عرفة: وينبغي لمن احتلم في مسجد تيممه لخروجه وفي كتاب الشيخ الأمير: وإن احتلم فيه فهل يتيمم لخروجه منه كما في النوادر، أولا؟ وهو الأقوى كما في الحطاب لما فيه من طول المكث، والإسراع بالخروج أولى؛ [لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتيمم لما دخله ناسيا، وخرج واغتسل وعاد للصلاة رأسه يقطر] (١) وقد يقال من خصوصياته صلى الله عليه وسلم: إباحة مكثه بالمسجد جنبا إلا أن يلتفت للتشريع. انتهى. وسطح المسجد وصحنه حكمهما حكم المسجد، وأما الخارج عن جداره؛ وهو المسمى بفنائه فلا، وإنما منع الشيوخ صلاة الفجر به والإمام يصلي، ووضع الجنازة فيه حتى يفرغ الإمام فيصلي عليها لقربه منه لا لأنه منه والمنع حاصل، ولو بني


(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا "مكانكم" ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. البخاري، كتاب الغسل، رقم الحديث: ٢٧٥. ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم الحديث: ٦٠٥.