للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: والقراءة للرجال والنساء بحركة لسان لا بقلب فلا إثم ولا حنث، إجماعا تقوله عليه السلام: [اقرأ القران الخ] (١)).

إلا كآية يعني أن الجنب لا يمتنع عليه أن يتكلم بآية أو ءايتين أو ثلاث، بل يجوز إذا كان تكلمه بها لأجل تعوذ عند نوم أو روع لدفع مفسدة المتعوذ منه. قاله الشيخ إبراهيم. وكما جاز للجنب التكلم بالآية والآيتين والثلاث لأجل تعوذ يجوز ذلك لنحوه أي التعوذ كالرقي والاستدلال. وقوله: "إلا كآية لتعوذ ونحوه" أي ولا يجوز ذلك على وجه التلاوة. قاله الشيخ عبد الباقي. ودخل بالكاف الآيتان والثلاث والمعوذتان للتعوذ كذلك، بل ظاهر كلام الباجي أن له قراءة المعوذتين وآية الكرسي. لقوله: يقرأ اليسير ولا حد فيه تعوذا، بل ربما يشمل كلامه {قُلْ أُوْحِيَ} فلو قال المص إلا يسيرا لكتعوذ لكان أخصر وأحسن لشموله لما للباجي. ولقوله: "ونحوه". وفي الحطاب: جمل القرآن على قسمين: أحدهما: ما لا يذكر إلا قرآنا كقوله عز وجل: {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ} فيحرم على الجنب قراءته؛ لأنه صريح في القراءة ولا تعود فيه. ثانيهما: ما هو تعوذ كالمعوذتين، فتجوز قراءتهما للضرورة، ودفع مفسدة المتعوذ منه. انتهى. الشبراخيتي: ويجري نحوه فيما يرقى به أو يستدل به. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: ولا بد فيما يقرأ لتعوذ أن يكون مما يتعوذ به لا نحو آية الدين، وكذا يجري نحوه فيما يرقى به أو يستدل. انتهى. وهذا غير ظاهر فقد صرح ابن مرزوق أنه يتعوذ بالقرآن وإن لم يكن فيه لفظ التعوذ ولا معناه. انظر حاشية الشيخ بناني. وهذا الذي قاله ابن مرزوق في غاية الوضوح. والله سبحانه أعلم. وقال الشيخ الأمير: ونوقش؛ يعني ما مر عن الحطاب وغيره بأن القرآن كله حصن وشفاء. انتهى. قال الشيخ عبد الباقي: ولا ثواب فيما يقرأ لتعوذ ونحوه أصلا؛ لأن الثواب منوط بالقصد امتثالا إن لم يقصد الذكر، فإن قصده فله ثواب الذكر فيما يظهر، كما ذكره الشافعية فيما يقرأ يقصد به الذكر. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: قوله ولا ثواب فيما يقرأ لتعوذ ونحوه الخ فيه نظر، والذي في الحطاب عن الطراز: ولا يعد قارئا ولا له ثواب القراءة انتهى. وهذا لا


(١) كنز العمال، رقم الحديث: ٢٧٧٠.