للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يجب، وقد أنكره عياض وغيره عن مالك، وكعدم رد المظالم أخذا من أن الإسلام يجب ما قبله؛ وهو رأي فاسد، وكالقول بأن النوافل تسد مسد الفرائض. انتهى كلام ابن زكري. وقوله: "رخص"؛ أي جوازا على المشهور، والغسل أفضل عند الجمهور قاله الفاكهاني. فلا عبرة بإنكار أبي على له. وقيل يجب، ومعناه إن اتفق كونه لابسا لهما لا أنه يجب عليه أن يلبسهما ويمسح. وقيل يندب. وقيل لا يجوز، وحمل القول بالوجوب على ما إذا كان لابسا فأراد أن يخلعه لغير عذر، لا أنه يجب عليه أن يلبس ليمسح، فإن قيل كيف يكون المسح مباحا مع أن ابن ناجي صرح بأنه ينوي به الفرض؟ فالجواب أنه لا مانع من أن يكون مباحا باعتبار جهة، وواجبا باعتبار أخرى فيكون مباحا من جهة أنه لا يتعين فعله، وواجبا إن فعله لتأدية الصلاة به؛ إذ المتوضئ يجب عليه أحد أمرين: إما الغسل، وإما المسح. فهو من قبيل الواجب المخير فيه: قال الشيخ إبراهيم والأولى أن لا يؤم الماسح غير الماسح للخلاف المذكور وليس بمكروه، كما تكره إمامة المتيمم للمتوضئ، وإمامة ماسح الجبيرة لغيره. انتهى. وفي حديث الطبراني: [إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرة ربه] (١))، لرجل متعلق برخص؛ يعني أنه يرخص للرجال في المسح على الخفين وامرأة يعني أن رخصة المسح على الخفين لا تختص بالرجال بل تعم النساء والرجال، وعمم المصنف؛ لأنه يتوهم قصر رخصة المسح على الرجل؛ لأنه الذي يضطر إلى أسباب المسح غالبا من شغل وخوف فوات رفقة مثلا، فلذا نص على أنه لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك. قاله غير واحد. وإن مستحاضة يعني أن المرأة المستحاضة لها أن تمسح على الخفين. والمستحاضة هي التي زاد دمها على عادتها، وعلى أيام الاستظهار لازمها الدم أكثر الزمن أو ساوى أو نقص أو دام، وبالغ عليها للرد على من يقول من الحنفية إنها إن لبسته بعد تطهرها، وقبل أن يسيل منها شيء مسحت كما يمسح غيرها أي تمسح دائما، وإن لبسته والدم سائل مسحت ما دام الوقت باقيا على قول، أو يوما وليلة على قول حكاه صاحب الطراز. نقله الحطاب، وغيره.


(١) الطبراني في الأوسط الحديث. ٤٩٢٧.