للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأمرها لكونها كانت غير معهودة عندهم على الدين المعهود عندهم وعند كل أحد، وهو آكد منها ولو على خف يعني أنه لا يشترط في المسح على الخف أن يكون الخف الذي يمسح عليه منفردا، وكذا الجورب، بل يمسح على خف ملبوس على خف، كما يمسح على جورب على خف أو جورب، فالمبالغة راجعة لهما. كما قاله الطخيخي، قاله الشيخ إبراهيم. لكن يشترط أن يلبس الثاني بعد مسح الأول، أو يلبسهما وهو غاسل رجليه، وأما إذا لبس خفين بشرطهما ثم أحدث، فلبس فوقهما آخرين، فإنه لا يمسح على الأعليين. والحاصل أنه يمسح حين لبسهما معا على طهارة كاملة، أو الأعلى قبل انتقاضها وقبل المسح على الأسفل أو بعد المسح على الأسفل، وقبل انتقاض طهارته فيمسح الأعلى بعد انتقاضها في هذه الثلاث، فإن لبسه مع انتقاضها لم يمسح الأعلى بل ينزعه ويمسح على الأسفل. فهذه أربع يمسح على الأعلى في ثلاث منها، ولا يمسح عليه في واحدة. وكذا يقال في الذي في إحدى رجليه جورب، وفي الأخرى خف؛ إذ لا يشترط تساوي ما في الرجلين جنسا ولا عددا، وقوله: "ولو على خف" رد بلو القول بأنه لا يمسح على الأعليين، والخلاف جار مطلقا سواء لبس الأعليين قبل أن مسح على الأسفلين، أو بعد أن مسح عليهما. وزعم اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين عقب طهارة غسل الرجلين، وأما إن لبس الأول ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه ثم لبس خفا آخر ثم أحدث فإنه يمسح على الأعلى قولا واحدا. انتهى. وليس الأمر كما زعم، بل القولان لمالك مطلقا بل الصورة التي جعل الخلاف فيها هي أولى بالجواز قولا واحدا، والتي جعل الجواز فيها قولا واحدا هي أحرى بالخلاف. قاله في الطراز. قاله الحطاب. قال: وما قاله صاحب الطراز ظاهر. والله أعلم. ولا فرق بين أن يلبس خفا على خف، أو جوربا مجلدا على خف. انتهى. فإن قيل إذا كان مسح الأعليين بدلا عن الأسفلين فلا يمسح عليهما حتى يلبسهما بعد مسح الأسفلين، وإن كان بدلا عن غسل الرجلين لزم أنه إذا نزع الأعليين بادر لغسل الرجلين، فالجواب أن مسحهما بدل عن غسل الرجلين. وإنما يلزم غسل الرجلين لو لم يحصل عنه بدل آخر، وقد حصل؛ وهو مسح الأسفل إذا نزع الأعلى. قاله الأبي. نقله الشيخ إبراهيم بلا حائل: هو ظرف لغو متعلق بمسح، والباء باء المصاحبة أي مسحا مصاحبا لعدم الحائل، لا حال خلافا للزرقاني، قاله الشيخ إبراهيم. يعني أنه