للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا بد من مباشرة الخف بالمسح فإذا مسح على الخف من فوق حائل فكمن ثم يمسح عليه، ولهذا إذا كان الحائل بأعلى الخف؛ أي ما يلي السماء، كان الماسح عليه كمن ترك مسح على الخف فتبطل صلاته، وإذا كان الحائل بأسفل الخف، أعني ما يلي الأرض، كان الماسح عليه كمن ترك مسح أسفل الخف. قاله الشيخ إبراهيم. وسيقول المصنف: وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله، ففي الوقت كطين مثال للحائل، وذكر الطين لأنه محل توهم المسامحة، فلا فرق بين الطين وغيره. وعلم مما قررت أن المراد بالحائل ما يحول بين اليد المبلولة والخف، وأما الحائل بين الخف والرجل فلغو. قاله غير واحد. وفي الأمير: وإن لبس فوق حائل على القدم كلفائف. وانظر هل من الحائل شعر الجلد أم لا، وظاهر قوله: جلد، يشمل ما به شعر، لكنه يبعد فيما كثر شعره كالغنم والمعز. قاله الشيخ إبراهيم. ومن مسح ليدرك الصلاة ونيته أن ينزع ويغسل إذا صلي فإنه يجزئه، بخلاف من توضأ ومسح على خفيه ونوى إن حضرت الصلاة نزع وغسل رجليه، فإنه لا يجزئه، ويبتدئ الوضوء كمن تعمد تأخير غسل رجليه. قاله الإمام الحطاب. ونقله الشيخ إبراهيم. وقال: يفهم من التشبيه أن هذا في حال الطول. انتهى. وسيأتي أن الخف إذا تمزق من أسفله امتنع المسح عليه، وإن كان أعلاه صحيحا. كما في الطراز. فليس الخرق كالحائل كما علمت، فإن المسح مع الحائل على الأسفل كلا مسح، فيعيد في الوقت. والفرق أن الخرق انعدمت فيه حقيقة الخف. وفي الخرشي أن الخف يقال للفردتين؛ فهو مثنى في المعنى مفرد في اللفظ انتهى.

إلا المهماز مستثنى من الحائل؛ يعني أن الحائل يمنع من المسح على الخف إلا أن يكون الحائل الذي على الخف مهمازا، فإنه يجوز المسح على الخف من فوقه بشرط أن يكون مأذونا في اتخاذه لراكب بسفر فقط، لا من كذهب ولا غير راكب ولا حاضر، ثم من زمن ركوبه غالب يمسح عليه ركب أم لا، ومَن زمنُ ركوبه نادر يمسح عليه إن ركب لا إن لم يركب قاله الشيخ عبد الباقي. وفي نوازل سحنون: وسئل عن الركوب بالمهاميز فقال: لا بأس بذلك، وأراه خفيفا. ابن رشد: وهذا كما قال لأن الدواب لا تملك ولا يتأتى فيها ما أذن الله فيه من ركوبها إلا به في أغلب الأحوال. وقال في التوضيح: ونقله الباجي وغيره عن مالك أنه قال: لا بأس بسرعة السير في