للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحج على الدواب وأكره المهاميز، ولا يصلح الفساد، وإذا كثر ذلك خرقها. وقد قال: لا بأس أن ينخسها حتى يدميها. قاله الإمام الحطاب. وقال الشيخ الأمير: واغتفر مهماز صغر كسلك أو كبر، وهو مباح احتاج له مسافر. انتهى. والمهماز كمفتاح: آلة همز الدابة، قاله الأمير.

ولا حد يعني أنه لا حد لمقدار زمن المسح؛ أي لا حد واجب، وأما الحد المندوب فسيقول المصنف: وندب نزعه كل جمعة. وشروط المسح عشرة، خمسة منها في الممسوح أشار إليها بقوله: بشرط جلد الباء بمعنى مع متعلقة برخص، يعني أن المسح إنما يكون على الجلد لا على ما كان على شكل الخف من قطن أو كتان ونحوهما، ولا مالف على الرجل من الخرق. قاله الشيخ إبراهيم وغيره. وشرط هنا بمعنى اشتراط فهو من إضافة المصدر لمفعوله؛ أي اشترط الشارع أن يكون المسح على جلد طاهر يعني أنه كما يشترط في المسح أن يكون على جلد، يشترط فيه أيضا أن يكون الخف أو الجورب المجلد ظاهره وباطنه طاهرا، أو معفوا عنه كما تقدم في قوله: وخف ونعل من روث دواب أو بولها، وهذان شرطان كون الممسوح عليه جلدا، وكون الجلد طاهرا. وأشار إلى الشرط الثالث بقوله: خرز يعني أن يشترط في المسح مع الشرطين المذكورين أن يكون الجلد الممسوح عليه مخروزا، فاحترز بالطاهر من النجس كجلد الميتة فلا يمسح عليه، وكذا المتنجس، وشمل كلامه الكيمخت؛ لأنه طاهر على أحد الأقوال: وهو جلد الحمار، ونحوه المدبوغ. وعليه فيمسح على الخف المعمول منه، واحترز بقوله: "خرز" مما لصق أو سلخ على هيئة الخف. قاله الشيخ إبراهيم الشبراخيتي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: هذان الشرطان؛ يعنى قوله جلد طاهر غير محتاج إليهما، أما الأول فلأن الخف لا يكون إلا من جلد، والجورب قد تقدم اشتراطه فيه، وقد يجاب بأن لفظ جلد هنا إنما ذكر توطئة لما بعده. وأما الثاني فاعترضه الرماصي بأنه يؤخذ من فصل زوال النجاسة، ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب، وبأن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عند فقده عمدا أو سهوا أو عجزا، كما أن الشروط المذكورات كذلك، وليس كذلك في شرط الطهارة؛ لأن له حكم إزالة النجاسة من التفريق بين العمد والسهو والعجز كما تقدم، والخلاف بين الوجوب والسنية. انتهى. باختصار انتهى. وفي الحطاب ما نصه: فلا