للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمسح على خف من جلد ميتة ولو دبغ على المشهور. قاله في الشامل. انتهى. وقوله: "خرز" إنما اشترط الخرز قصرا على الوارد كما للشيخ الأمير.

وستر محل الفرض هذا هو الشرط الرابع؛ يعني أنه يشترط في المسح على الخف أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض لا ما نقص عنه إعطاء للبدل حكم المبدل منه، وإن جمع مع المسح الغسل لم يجز، فلذا لابد من ستره لمحل القرض. ومحل الفرض قد قدم المص تبيينه بقوله: وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين. قال الشيخ عبد الباقي: عقب قوله، وستر محل الفرض بذاته دائما لا ما نقص عن محل الفرض، وخيط في سروال لعدم ستره بذاته، ولأنه لم يجلد ظاهره وباطنه لمنتهي الفرض، وأما ما ستر في حالة دون أخرى فيمسحه في حالة ستره لا في حالة عدمه كالنعل المسمى بالزربون الجمالي، فإنه إذا زرر مسح عليه، وإلا لم يمسح. ولا يقال أزراره كالربط فلا يمسح عليه مطلقا لأنا نقول لما كانت منه لم تعد ربطا. ودخل في قولنا بذاته ما ينزل عن محل الفرض لثقل خياطته بسروال، ويمكن تتابع المشي به مع ستره أصالة لمحله فيرفعه حال المسح عليه، ويصح المسح عليه كما أفتى به الأجهوري فليس كما نقص بذاته عن محل الفرض، وخيط بسروال. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن في قوله فيمسحه في حالة ستره الخ: هذا مثل ما نقله الحطاب عن الطراز في الخف يقطع فوق الكعبين، ونصه وإن كان فيه شرج (١) يفتح ويغلق، فإذا أغلقه جاز المسح، وإن فتح غلقه بطل المسح وإن كان لا يبين منه شيء؛ لأنه إذا مشي بان منه. وقوله: في قولنا بذاته ما ينزل عن محل الفرض الخ فيه نظر؛ لأن نزوله عن محل الفرض يصيره غير ساتر لمحل الفرض، فلا يصح المسح عليه. انتهى. والمسح في مسألة الشرح المتقدمة متفق عليه بين المذاهب حتى قال الشافعي: وإن كان فيها شرح يفتح ويغلق، فإذا غلق جاز المسح، وإن فتح غلقه بطل المسح، وإن كان لا يبين منه شيء؛ لأنه إذا مشى بان منه. انتهى. قاله الحطاب.


(١) في الأصل شرح والمثبت من الحطاب، ج ١ ص ٤٩٢.