للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمكن تتابع المشي به هذا هو الشرط الخامس، وبه تم الكلام على شروط الممسوح الخمسة؛ يعني أنه يشترط في المسح على الخف أن يكون الخف بحيث يمكن تتابع المشي به عادة لذوي المروءات، وسيأتي محترزه إن شاء الله عز وجل. وتعبير المص بصيغة الاسم في بعض الشروط، وفي بعضها بصيغة الفعل حسن؛ لأن كونه جلدا طاهرا ثابت، وكونه مخروزا ساترا لمحل الفرض يمكن تتابع المشي به متجدد، فعبر في الأولين بالاسم، وفيما بعد ذلك بالفعل. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: "وأمكن تتابع المشي به" احترز به عن الواسع، وسيذكره وأما الضيق فإن أمكن لبسه مسح عليه، وإلا فلا. قاله الشبراخيتي. والشروط الخمسة الباقية في الماسح، وإليها أشار بقوله: بطهارة ماء يعني أنه يشترط في المسح على الخف أن يكون الشخص قد لبس الخفين على طهارة مائية وضوءا أو غسلا كما في الطراز قائلا: وزعم بعض المتأخرين أنه لا يمسح عليهما في طهارة الغسل، وهذه غفلة. انتهى. انظر حاشية الشيخ بناني. واحترز المص بالشرطين المشتمل عليهما قوله: "بطهارة ماء"؛ وهما أن يلبس الخفين على طهارة، وأن تكون الطهارة مائية عما إذا لبس الخفين على غير طهارة أو على طهارة ترابية فلا يصح المسح عليهما حينئذ، وأشار إلى الشرط الثالث بقوله: كملت يعني أنه يشترط في المسح على الخفين أيضا أن يكون الشخص قد لبسهما بعد كمال الطهارة المائية حسا، بخلاف ما إذا لبسهما بعد كمالها في زعمه، ثم تذكر لمعة. وسيذكر المص محترز هذا، ومعني بأن كانت تستباح بها الصلاة، وإن لم يلبسه عقبها، بخلاف ما لو تطهر لنوم، أو زيارة ولي، أو دخول على سلطان، أو دخول سوق. ودخل في كلام المص ما لو لبس خفيه بعد كمال الطهارة، ثم أحدث ومسح عليهما، ثم لبس خفين آخرين، فيجوز له حينئذ أن يمسح على الأعليين كما تقدم، وشمل المص أيضا طهارة الماء في الماسح على الجبيرة كما في الخرشي، وأشار إلى الشرط الرابع بقوله: بلا ترفه يعني أنه يشترط في المسح أيضا أن يكون الماسح لم يلبس الخفين ترفها؛ أي تنعما أي طلبا للراحة، وسيأتي محترزه إن شاء الله تعالي، وهو قوله: ولا لابس لمجرد المسح أو لينام، ولا يمسح على الخف إن لبسه لحناء. فإن لبسه لكونه صلى الله عليه وسلم لبسه، أو لكونه عادته لبس الخف أو لضرورة حر أو برد فإنه يمسح عليه. كما في الشبراخيتي. وقال غير واحد إنه يمسح عليه إن لبسه لخوف عقارب. قال