للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشيخ محمد بن الحسن: وفيه نظر لنقل ابن فرحون عن ابن راشد أنه لا يمسح لابسهما لخوف عقارب، وأقره وجزم به الشيخ سالم. وعصيان بلبسه يعني أنه يشترط في المسح أيضا أن لا يكون الماسح عاصيا بلبسه، وسيأتي محترزه إن شاء الله تعالى.

أو سفره يعني أنه يشترط في المسح أيضا أن لا يكون الماسح عاصيا بسفره. وقوله: وعصيان بلبسه أو سفره هو الشرط الخامس، وبه تم الكلام على شروط المسح على الخف، وصحح سند القول بأن العاصي بسفره يمسح على الخف، فإنه قال في الطراز: إن قلنا يمسح على الخفين في الحضر، فهل يمسح عليهما من سافر في معصية؟ اختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في ذلك فقيل لا يمسح ولا يترخص برخصة حتى يتوب. وقيل يمسح وهو الصحيح. قاله الإمام الحطاب. انتهى. وذكر ابن مرزوق ضابطا: وهو كل رخصة لا تختص بسفر كمسح خف وتيمم وأكل ميتة فتفعل وإن من عاص بسفره، وكل رخصة تختص بسفر كقصر صلاة وفطر برمضان، فيشترط أن لا يكون عاصيا بسفره. وقال الشيخ الأمير: إن قول المص أو سفره ضعيف، وفي الخرشي أن الصحيح أن العاصي بسفره يمسح على خفه. انتهى. وقوله: "بطهارة" متعلق برخص كقوله: بشرط جلد طاهر، أو بقوله: مسح، وتكون إحدى الباءين بمعني مع، والأخرى للسببية لا مع اتحاد معنى الباء فيهما؛ لأنه لا يصح تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد. قاله غير واحد واحترز المص بالعاصي بالسفر من العاصي فيه لا به، فإنه يمسح عليه، ومن السفر المكروه لكن يكره له المسح فيه. قاله الخرشي. ولما أكمل الشروط العشرة ترك مفهوم الواضح منها، وذكر مفهوم بعضها غير مرتب على ترتيبها السابق اتكالا على ذهن اللبيب. فقال: فلا يمسح واسع هذا محترز قوله: "وأمكن تتابع المشي به"؛ يعني أن الخف إذا كان واسعا بحيث لا يستقر جميع القدم أو جلها فيه، فإنه لا يمسح عليه، وأما الضيق فقال الشبراخيتي: إن أمكنه لبسه مسح عليه، وإلا فلا. انتهى. وقال الشيخ الأمير: قال في الأصل فلا يمسح واسع وسكت عن الضيق. ففي الحش عن الصغير: متى ما أمكن لبسه مسح لكنه خالفه في قراءة عبد الباقي وهو الظاهر. انتهى. ومخرق يعني أن الخف إذا كان مخرقا كثيرا فإنه لا يمسح عليه. والمخرق هو المقطع، وبين التقطع الكثير بقوله: قدر ثلث القدم يعني أن الخف إذا خرق منه قدر ثلث