للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القدم؛ أي محل المسح، فإنه لا يمسح عليه سواء ظهر منه القدم أم لا، كان من أعلى الخف أو أسفله. وأما التخريق فوق الكعبين فلا عبرة به؛ لأنه ليس في محل المسح فلا يمنع المسح ولو كثيرا، فإن مسح مخرقا قدر ثلث القدم لم يجزه، ولا يجري على قوله: وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت؛ لأن خرقه يقتضي غسل ما ظهر وهو قد مسح أعلاه. والرخصة عوض لا تجتمع مع المعوض عنه، وما ذكره المصنف من قوله: "قدر ثلث القدم" نحوه لابن بشير، وهو مخالف لما في المدونة، وابن الحاجب، وابن عسكر وغيرهم من أن الكثير هو ما يظهر منه جل القدم. وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص، ومذهب العراقيين أن الكثير هو ما يتعذر معه مداومة المشي لذوي المروءات، وعول ابن عسكر في عمدته عليه. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ الأمير: والظاهر تلفيقه من متعدد. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: وربما يفهم من قوله: "قدر ثلث القدم" أن المعتبر كل رجل بانفرادها لا مع الأخرى. وعلم مما مر أن المراد بالقدم من العقب إلى آخر الرجل مع الكعبين كما في الخرشي. قال: ولو تعدد الخرق في الخف لفق، وإذا خرج ثلث القدم قلعه وغسله مكانه، فإن أخر ذلك جرى على حكم الموالاة من البناء مطلقا مع النسيان، ومع عدم الطول مع العجز، وإن اطلع على ذلك في صلاة قطع. انتهى.

وإن بشك يعني أن الخرق إذا كان قدر ثلث القدم فإنه يمنع المسح، ولا فرق في ذلك بين أن يتحقق أن الخرق بلغ الثلث، وبين أن يشك في ذلك. فإذا شك هل بلغ التخريق الثلث أو لم يبلغة فإنه لا يمسح عليه؛ لأن الغسل أصل، والشك في الرخصة يبطلها. والظاهر أن المراد بالشك هنا التردد على حد سواء، فيلغى الوهم. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: "ومخرق قدر" الخ مفهوم قوله: "وستر محل الفرض" لا أقل يعني أن التخريق إذا كان أقل من الثلث فإنه لا يمنع المسح، وفي بعض النسخ لا دونه، ومعناهما واحد؛ أي أن التخريق إذا كان دون ثلث القدم لا يمنع المسح. وفي الحطاب ناقلا عن ابن رشد بعد أن ذكر الروايات: فاستقرأنا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على الخرق اليسير، ولا يمسح على الخرق الكثير. وإذا كان كذلك بإجماع وقامت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير، وجب أن يمسح على ما كان الخرق فيه دون الثلث، ولا يمسح على ما كان الثلث فأكثر. انتهى. إن التصق يعني أنه