للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنما يمسح على الخرق الذي يكون أقل من الثلث بشرط أن يكون الخف المخرق قد التصق بعضه ببعض في حالة المشي به وحالة عدمه، فلو علم أنه لا ينفتح واتفق انفتاحه بعد ما مسح عليه ثم التصق فكالجبيرة إذا دارت لا يبطل مسحه. قاله الشيخ عبد الباقي. ونحوه للشيخ إبراهيم، وقال عبد الباقي عند قول المص: وبخرقه كثيرا، فإن خيط ورد الرجل مكانها أعاد المسح، ويدل له ما يأتي في الجبيرة من قوله: وإن نزعها لدواء لخ. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: تبع في هذا الأجهوري بناء على زعمه أن الخرق الكثير إنما يبطل المسح لا الطهارة. قال: وكذا نزع أكثر الرجل فإنه يردها ويمسح بالفور. قال الرماصي: وهو غير ظاهر وكأنه خرج بذلك عن أقوال المالكية؛ إذ بظهور الخرق الكثير ونزع أكثر الرجل تحتم غسلها، وبطل المسح. وكلام المدونة ظاهر في مخالفته. وقال ابن عرفة: وخروج قدمه لساقيه نزع. انتهى. انتهى. كلام الشيخ محمد بن الحسن.

كمنفتح صغر تشبيه بالجواز؛ يعني أنه كما يجوز المسح على الملتصق الذي لم يبلغ خرقه الثلث، يجوز المسح على المنفتح الذي لم يلتصق ولم يبلغ انفتاحه الثلث أيضا، لكن بشرط أن يكون في حكم الملتصق بأن يكون انفتاحه صغيرا بحيث لا يصل بلل اليد إليه، وأما إن لم يكن انفتاحه صغيرا بأن كان يصل إليه بلل اليد فلا يمسح؛ لأنه إذا ظهر من ذلك ما يمكنه الغسل لم يصح المسح؛ لأنه لا يجتمع مسح وغسل، وقد تقدم أنه إذا تمزق الخف من أسفله يمتنع المسح وإن كان أعلاه صحيحا، وتقدم أيضا أن الخرق المتفاحش من فوق الكعبين لا يضر كما لو قطعا من ثم جميعا كما يدل له قوله: "وستر محل الفرض". أو غسل رجليه يعني أن من نكس وضوءه بأن غسل رجليه أولا فلما غسلهما لبسهما أي الخفين ثم بعد أن لبس الخفين كمل طهارته، فإنه لا يصح له المسح؛ لأنه لبس الخفين قبل كمال الطهارة، وهذا مثال لمفهوم قوله: "كملت"، ومثل له بمثال آخر أشار إليه بقوله: أو رجلا فأدخلها يعني أن من تطهر فلما بقي من طهارته غسل رجل واحدة يمنى أو يسرى، أدخل رجله التي غسلها في خف قبل أن يغسل الأخرى، ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف الآخر. فإنه لا يمسح على الخف التي لبسها قبل كمال طهارته. وكذا لو اعتقد كمال طهارته فلبس الخفين، ثم تذكر لمعة أو عضوا فأكثر، فليس له المسح عليهما لكونه