للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لبسهما قبل تمام الطهارة. وقوله: حتى يخلع الملبوس قبل الكمال يعني به أنه إذا لبس الخف واحدا أو أكثر قبل تمام الطهارة فإنه لا يصح له المسح لكونه لبس الخف قبل كمال الطهارة، وإنما ذلك حيث لم يخلع ما لبسه قبل الكمال، ويلبسه بعد كمال الطهارة وهو باق على طهارته. وأما لو خلع ما لبسه قبل الكمال فلبسه بعد أن تمت طهارته وقبل انقضائها، فإنه يمسح عليه إذا أحدث بعد ذلك، ولا يحتاج إلى نزع الرجل التي أدخلت في الخف بعد كمال الطهارة، وإنما ينزع الأولى ثم يلبسها بعد غسل الرجل الأخرى في مسألة ما إذا غسل رجلا فأدخلها. وقوله: "حتى يخلع الملبوس قبل الكمال"؛ وهو الخفان في الأولى، والخف الواحد في الثانية. وقوله: "قبل الكمال": الظرف يتعلق بالملبوس. ولبس كفرح للكسوة، ولبس كضرب أي خلط، ومنه قوله تعالى: {وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ}، وقوله: "أو رجلا فأدخلها حتى يخلع" الخ، وقيل: لا يحتاج إلى خلع، وبنوا الخلاف في ذلك على الخلاف المشهور؛ وهوأنه هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر؟ وقوله: "أو غسل" صفة المحذوف فاعل فعل محذوف، وهذه الجملة معطوفة على جملة فلا يمسح واسع؛ أي ولا يمسح شخص غسل رجليه الخ. انظر شرح الشيخ عبد الباقي. وذكر مفهوم قوله: "وعصيان بلبسه" بقوله: ولا محرم لم يضطر يعني أن المحرم بحج أو عمرة إذا لبس خفا فإنه لا يمسح عليه لكونه عاصيا بلبسه، وهذا إذا لم يضطر للبسه، وأما إن اضطر للبسه فله أن يمسح عليه إن ستر محل الفرض، وأما المرأة فتمسح مطلقا اضطرت أم لا. ومعنى قوله: "لم يضطر" لم تلجئه الضرورة إلى لبس الخف وفي خف غصب تردد يعني أنه وقع التردد من المتأخرين لعدم نص المتقدمين في جواز المسح على الخفي المغصوب ومنعه، فالجواز للقرافي، والمنع لابن عطاء الله. وعلى ما لابن عطاء الله من المنع لو صلى بعد ما مسح عليه كانت صلاته صحيحة كما قاله غير واحد، ومحل التردد إذا وقع المسح على الخف المغصوب، وأما إن وقع على خف فوقه مملوك للماسح فإنه يجوز من غير تردد؛ أي يجوز قولا واحدا. وقال الشيخ الأمير: والأظهر من التردد إجزاء مسح المغصوب، وإن حرم. انتهى. وصحت صلاة الماسح على خف مغصوب كمن توضأ بماء مغصوب، والذابح بسكين مغصوبة، وكلب صيد مغصوب، وصلاة بدار مغصوبة، وثوب مغصوب، وحج بمال مغصوب، فإنهم يأثمون، وتصح أفعالهم.