للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتحصل من كلامهم أنهم متفقون على حرمة لبس الخف المغصوب، ومختلفون في حكم المسح عليه. ورد ابن عرفة ما للقرافي بأن المسح رخصة ضعيفة لا تبقى مع المعصية، وتلك المسائل عزائم تجامع المعصية. ووجه ما لابن عطاء الله القياس على المحرم، ورده ابن عرفة أيضا بأن حق الله آكد. الخرشي: وفيه نظر؛ لأن الغصب فيه حق الله وحق الآدمي، فهو أولى بعدم المسح، فالقياس صحيح. انتهى. وأشار إلى مفهوم قوله: "بلا ترفه" فقال: ولا لابس لمجرد المسح يعني أن من لبس الخف لمجرد المسح كراهة مشقة غسل الرجلين فإنه لا يمسح عليه على المشهور، وكذا من لبسه لحناء أو خوف براغيث أو عقارب فلا يمسح عليه، فإن مسح على الخف فيما ذكر أعاد أبدا كما في الخرشي.

أو لينام يعني أنه لا يمسح على الخف إن لبسه لينام فيه. وفيما يكره يعني أن في المدونة؛ أي في اختصارها لابن أبي زيد والبرادعي، وأقره أبو الحسن أنه يكره المسح لمن لبس الخفين لمجرد المسح أو لينام، وتعقب ابن عرفة التهذيب بأن لفظ الإمام لا يعجبني. وقال الباجي: المشهور منع مسح من لبسهما له، وفهم من المص أن من لبس الخف لمجرد المسح، أو لينام لا يجوز له المسح وإن مسح لم يجزه وهو المشهور، وذكره عن ابن راشد وابن هارون. وفي البيان: واختلف في المرأة تلبس الخفين لتمسح على الخضاب، فروى مطرف عن مالك أنها لا يجوز لها أن تمسح عليهما، وقد قيل يجوز لها المسح، وإليه ذهب أبو إسحاق، ومقتضى كلامه أن المشهور الكراهة؛ وهو خلاف ما شهره ابن راشد وغيره. قال الإمام الحطاب: وفي كلام المصنف ترجيح القول الأول. والله أعلم. وفهم من قوله: "لمجرد المسح" أنه لو لبسه لدفع ضرورة حر أو برد، وقارنه قصد المسح أو غيره، فإن ذلك لا يضر كما في الخرشي. وقوله: "لمجرد المسح" من إضافة الصفة للموصوف، ويمسح على الخف من لبسه لكونه من قوم اعتادوه، أو لبسه اقتداء به صلى الله تعالى عليه وسلم كما مر. ومعنى قوله: "لينام" أنه لبسه لأجل أن ينام؛ لأنه يخشى من عدم لبسه أن لا ينام لأكل البراغيث له.

وكره غسله يعني أنه يكره غسل الخف ليلا يفسده الغسل، وهذا إذا نوى بغسله أو مسحه الوضوء، أو رفع الحدث، وسواء انضم إلى ذلك نية إزالة الطين والنجاسة أم لا، فيجزئ مع