للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكراهة. أشار له الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي: وكره غسله بنية المسح ولو مخرقا؛ يعني بحيث يجوز المسح، وإلا وجب نزعه مجردا، أو مع نية إزالة طين أو نجاسة، ولو معفوا عنها. فإن غسله بنية إزالة طين فقط أو نجاسة معفو عنها فقط لم يجزه، وكذا إن لم ينو شيئا ومسحه وعليه طين أو نجس معفو عنه، كغسله في التفصيل المذكور. قاله الشيخ عبد الباقي، وقال الشيخ إبراهيم: وإن مسحه بنية إزالة الطين فقط أو النجاسة التي يعفى عنها إذا دلكت لم يجزه، وأما إذا مسحه بلا نية أصلا فظاهر كلامهم أنه يجزئه؛ لأن المسح هو الأصل. انتهى. وإذا قلنا إن غسله يجزئ مع الكراهة، فإنه يستحب له المسح لما يستقبل ليأتي بالأصل مقصودا لا تبعا. قاله الإمام الحطاب.

وتكراره يعني أنه يكره تكرار مسح الخف بماء جديد لمخالفة السنة، ولو جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكمل العضو الذي حصل فيه الجفاف من غير بلل سواء كان هو الأول أو الثاني، ثم إن كان الثاني فظاهر، وإن كان الأول بلها للثاني، والفرق بين التجديد في مسح الرأس الفرض إذا جفت فيه يده، وبين عدم التجديد هنا للخف الواحدة من ثلاثة أوجه: أحدها أن المطهر الرجل، والخف ليس هو المطهر أصالة بخلاف الرأس، ثانيها أن مسح الرأس له تأكيد الأصلية ومسح الخف له تخفيف البدلية، ثالثها أن الماء يفسد الخف بخلاف الرأس. أشار له في الطراز، والظاهر قرب الثاني للأول أو مساواته له معنى، ولا يشترط نقل الماء إليه بل له مسحه ببلل لحيته، أو غيره كرأسه، كما يفيده الباجي. قاله الشيخ عبد الباقي.

وتتبع غضونه يعني أنه يكره للماسح أن يتتبع غضون الخف بالمسح؛ أي تجعيداته وتكامشه لمنافاته للتخفيف، ولما أنهى الكلام على شروط المسح ومكروهاته، أتبعه بالكلام على مبطلاته، فقال: وبطل بغسل وجب يعني أن المسح يبطل؛ أي ينتهي حكمه بموجب غسل من الموجبات الأربع المتقدمة، فالبطلان يحصل بالموجب وإن لم يغتسل، والباء في قوله: "بغسل" للسببية، ويفيد المص ما قررته به بتقدير مضاف بعد الباء؛ أي بترتب غسل وجب. وثمرة ذلك أن من أجنب ولم يغتسل، وأراد الوضوء للنوم، لم يمسح عليه في وضوئه ذلك، ولو قلنا إنه لا يبطل إلا بالغسل مسح عليه، وهو ظاهر المص. والله سبحانه أعلم.