للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبخرقه كثيرا يعني أن من لبس الخف صحيحا ومسح عليه، ثم خرق كثيرا، فإنه يجب عليه نزعه وغسل رجليه لبطلان حكم المسح، وإن حصل له ذلك وهو بصلاة بطلت. فعلم من هذا أن من تمزق خفه أثناء صلاته بطلت، والكثير الثلث، وما في حكمه من المنفتح الذي هو أقل من الثلث ويصل منه بلل اليد للرجل.

وعلم مما قررت أن هذا ليس مكررا مع ما تقدم؛ إذ هذا في خرق طرأ على الخف بعد لبسه صحيحا فربما يتوهم اغتفاره، وذلك في حكم المخرق ابتداء أشار له البساطي. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال: فإن خيط المخرق ورد الرجل مكانها أعاد المسح، ويدل له ما يأتي في الجبيرة من قوله: وإن نزعها لدواء الخ. قال الشيخ محمد بن الحسن: تبع في هذا الأجهوري بناء على زعمه أن الخرق الكثير إنما يبطل المسح لا الطهارة. قال: وكذا نزع أكثر الرجل فإنه يردها ويمسح بالفور. قال الرماصي: وهو غير ظاهر، وكأنه خرج بذلك عن أقوال المالكية؛ إذ بظهور الخرق الكثير، ونزع أكثر الرجل تحتم غسلها، وبطل المسح، وكلام المدونة ظاهر في مخالفته. انتهى. وقد تقدم هذا.

وبنزع أكثر رجل لساق خفه يعني أن المسح يبطل أي ينتهي حكمه؛ أي لا يجزئ إن فعل بسبب نزع أكثر قدم الرجل لساق الخف؛ بأن صار أكثر القدم في ساق الخف وأحرى كلها كما في المدونة. وساق الخف هو ما ستر ساق الرجل معا فوق الكعبين، وإنما بطل المسح في هذه لأن شرط المسح كون الرجل في الخف، وإذا بطل المسح فلا بد من غسل الرجلين، ولأجل أن المسح يشترط فيه كون الرجل في الخف إذا توضأ ووضع رجله في ساق الخف فأحدث لم يجز له المسح. لا العقبة مؤخر القدم؛ وهو بكسر القاف مؤنث معطوف على أكثر؛ يعني أن نزع عقب الشخص لساق خفه مع بقاء أكثر رجله في محلها لا يبطل به المسح؛ لأن الأقل تبع للأكثر سواء نزع العقب بقصد أن ينزع الخف ثم بدا له فرده أو من حركة المشي. أما الأول فعلى المشهور في إلغاء الرفض، وأما الثاني فلا خلاف فيه. قاله الإمام الحطاب. ونزع النصف كنزع العقب، فالعبرة بمفهوم قوله: "وبنزع أكثر رجل"، لا بمفهوم العقب، ولهذا قال الشيخ إبراهيم: لو حذف المص قوله: "لا العقب" لكان أحسن وأخصر. انتهى. أي لأن النصف كالعقب، وإذا كان الخف لا