للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ساق له وخرج منه بعض الرجل، فالظاهر أنه يجري على مسألة: "وبخرقه كثيرا". قاله الشيخ عبد الباقي، وقال الشيخ إبراهيم: وقد فهم من كلام المصنف أن الأقل تبع للأكثر في حالة النزع، ومثله في حالة اللبس، فإذا أدخل أكثر رجليه في الخف فأحدث كان كمن أحدث بعد لبسه. وإن أحدث بعد ما أدخل نصف رجليه فأقل كان بمنزلة ما إذا أحدث قبل لبسه واعلم أن مفهوم المدونة أن إخراج أكثر القدم لا يضر، وإنما يضر إخراج جميعه. انتهى كلام الشبراخيتي. وقال: إن ما مشي عليه المص موافق لما في الجلاب والإرشاد، وشهره في المعتمد، كما ذكره التتائي، ولا يخفى أن ما يفهم من المدونة مقدم على تشهير صاحب المعتمد. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: إن كلام الجلاب تفسير للمدونة.

وإذا نزعهما يعني أن من مسح على خفين منفردين، ثم نزعهما عن الرجلين وهو باق على طهارته، فإنه يبادر للأسفل؛ أي ما تحت الخفين: وهو الرجلان بالغسل. أو أعلييه يعني أن من لبس أربع خفاف لكل رجل خفان، ومسح على الأعليين منها، ثم إنه نزع الأعليين اللذين مسح عليهما وهو باق على طهارته، فإنه يبادر للأسفل؛ وهو الخفان اللذان يليان القدمين بالمسح عليهما. أو أحدهما أي الأعليين؛ يعني أنه إذا مسح على الأعليين ونزع أحدهما فإنه يبادر للأسفل؛ وهو الخف الذي يلي القدم بالمسح، وأما المزدوجان على الرجل الأخرى فلا يجب عليه نزع الأعلى منهما عند ابن القاسم؛ وهو المشهور خلافا لسحنون، ولا يصح عود الضمير على الخفين بدون قيد الأعليين؛ لأن أحد المنفردين إذا نزع لا بد من نزع الآخر وغسل الرجلين جميعا، وهذا هو المشهور. وأما كونه يبادر للرجل المنزوع خفها فخلاف المشهور، وأفاد المص ذلك بقوله: "وبنزع أكثر رجل لساق خفه"، وسيقول المص: "وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى" الخ، وقوله: بادر للأسفل راجع للمسائل الثلاث.

وعلم مما قررت أن الأسفل في الأولى الرجلان والمبادرة لهما بالغسل، وأنه في الثانية الخفان والمبادرة لهما بالمسح، وأنه في الثالثة أحد الخفين فيبادر له بالمسح. ولو أعاد الأعلى بعد مسح الأسفل جاز له إذا أحدث أن يمسح عليه. كالموالاة يعني أن مبادرته للأسفل بالغسل أو بالمسح على ما مر في المسائل الثلاث تجري على حكم الموالاة المتقدمة، فيبني في المسائل الثلاث بنية إن