للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء؛ أي بتقدير أن لو كان مغسولا لجف. وكذا الحكم في المسألة الرابعة؛ وهي ما إذا نزع أحد المنفردين فيبادر للرجلين بالغسل كالموالاة. والله سبحانه أعلم. فقوله: "كالموالاة"؛ أي يبني على ما سبق في الموالاة من عمد وعجز ونسيان، فأجر ما هنا على ما مر يا فتي. وعلم من هذا أنه لا يشترط في المسح المساواة في العدد، وكذا لا تشترط المساواة في الجنسية، فيمسح على خف وجورب جلد ظاهره وباطنه لرجل واحد منهما، وللأخرى كذلك وفي الحطاب: التحديد بجفاف الأعضاء تقدم أنه إنما هو مع العجز، وأما مع العمد من غير عجز فتقدم عن ابن هارون أنه أقل من ذلك، وأنه هو الظاهر خلافا لما قال ابن عبد السلام وابن فرحون أنه يتحدد أيضا بالجفاف، والحكم هنا كذلك. والله أعلم.

وإن لبس الخفين بالشروط المتقدمة ومسح عليهما، ثم نزع رجلا من خفها، وبقيت لا خف عليها، أو نزع أكثرها لساق الخف كما مر، وجب عليه نزع الرجل الأخرى إن تيسرت؛ أي تيسر نزعها، ويغسل الرجلين؛ لأنه لا يجمع بين الغسل والمسح وإن لم تتيسر، بل عسرت الأخرى عليه؛ أي تعسر عليه نزعها فلم يقدر عليه، فإن اتسع الوقت فلابد من النزع، وإن ضاق الوقت أي الذي هو فيه بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج الوقت. ففي تيممه يعني أنه إذا ضاق الوقت فقد اختلف الشيوخ فيما يفعله على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى أنه يتيمم مطلقا قلت قيمته أو كثرت ولا يمزقه لحفظ المال، أو مسحه عليه يعني أن من العلماء في هذه الحالة من ذهب إلى أنه يغسل الرجل المنزوعة من الخف، ويمسح على الخف الذي عسر نزع الرجل منه قياسا على الجبيرة، أو إن كثرت قيمته يعني أن من الشيوخ من ذهب إلى أن الخف الذي عسر نزع الرجل منه يمسح عليه إن كثرت قيمته كالجبيرة، ويغسل الرجل المنزوعة. وإلا تكثر قيمته مزق أي قطع وغسل رجليه ولو كان لغيره، وغرم قيمته. وينبغي أن تعتبر القلة والكثرة بالنظر لحال الخف لا للابسه. أقوال مبتدأ، وخبره قوله قبل: "ففي تيممه" لخ، والقول الأول؛ أي القول بالتيمم نقله عبد الحق عن البغداديين، والقول الثاني للأبياني، والقول الثالث: وهو القول بالتفصيل لعبد الحق، وصدر ابن الحاجب بالقول الثاني في كلام المص، وعطف عليه القول الأول بقيل. وهذه الأقوال فيمن كان على طهارة وأراد نزعهما ليتوضأ ويغسل رجليه، وإذا قلنا بالقول