للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني فهل يلبس المنزوعة ويمسح عليها إن احتاج إلى طهارة أخرى، أو ينزع التي عسرت. وظاهر كلام ابن القاسم الأول، وفي عبارة الشيخ عبد الباقي نظر؛ لأنه إن لبسها على غير طهارة لا يمسح عليها، والظاهر فيمن ليس الخف على غير طهارة وضاق الوقت عن نزعه أنه يتيمم فقط، ويكون مثل قوله: وهل إن خاف فواته لخ، وسيأتي أن الراجح فيه التيمم. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "ففي تيممه أو مسحه" الخ بقي في المسألة قول رابع لم يذكره المص، وهو أن الخف يمزق مطلقا قلت قيمته أو كثرت.

وعلم مما قررت أن قوله: أو إن كثرت راجع للقول الثاني؛ وهو خلاف قاعدته وقاعدة ابن الحاجب وابن عرفة ومن وافقهم من أن الثالث هو الأول بزيادة قيد، ولو جرى على القاعدة المذكورة لقال: ففي مسحه عليه أو تيممه أو إن كثرت الخ. ودعوى أن القاعدة المذكورة إنما هي في نحو ثالثها ممنوعة. قاله الشيخ عبد الباقي.

وندب نزعه كل جمعة يعني أنه يندب نزع الخف كل يوم جمعة لأجل غسل الجمعة، وصرح باستحباب نزعه كل جمعة صاحب الإرشاد، وصاحب التلقين، وصاحب الكافي. ويطالب بهذا النزع من يطالب بالجمعة ولو ندبا. قاله الشيخ إبراهيم. ولابن فرحون: النساء لا يلزمهن جمعة، مع أنه يندب لهن نزعه كل جمعة، ويستحب نزعه كل أسبوع أيضا مراعاة لأحمد كان يوم جمعة أم لا. وقال الشيخ الأمير: ويطلب نزعه يوم الجمعة وكل أسبوع إذا لم ينزع يوم الجمعة قال ومقتضى هذا سنية النزع فلهذا عدلت عن التصريح بالندب، ثم قال: والأقرب حمل الندب على الطلب. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي بعد كلام: وبهذا علم أن التنظير في ثلاثة أشياء: أحدها هل يقصر الندب على من تلزمه الجمعة؟ الثاني هل يقصر الندب فيمن تلزمه الجمعة على من أراد الغسل بالفعل؛ وهو ظاهر التعليل؟ وهذا التنظير لزروق، الثالث لِمَ لَمْ تعط الوسيلة حكم مقصدها فيسن نزعه كل جمعة؟ انتهى. وقد مر كلام ابن فرحون والشبراخيتي، وظاهر التعليل وأن الأقرب حمل الندب على الطلب فيكون مرادا به السنة. فتلك أجوبة ثلاثة عن التنظيرات الثلاثة. والله سبحانه أعلم.