للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووضع يمناه على طرف أصابعه يعني أن من أوعب الخفين بالمسح على أي صفة يجزئه ذلك، ولكن الصفة المندوبة هي أن يضع يده اليمنى بعد إرسال الماء منها على طرف أصابع رجله اليمنى من ظاهرها فوق الخف. ويسراه تحتها أي ويضع مع ذلك يده اليسرى تحت أصابع رجله اليمنى من باطن الخف، وإذا وضع يده على تلك الصفة فإنه يمرهما أي يمشيهما ذاهبا بهما. لكعبيه: يدخلهما في المسح، ويعطف اليد اليسرى على العقب حتي يحاذي الكعب؛ وهو منتهى حد الوضوء. ابن حبيب: هكذا أرانا مطرف وابن الماجشون وقال: إن مالكا أراهما ذلك. انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي، وغيره. ويجدد الماء لكل رجل، قال في مختصر الواضحة: ولا تحمل الماء بيديك فتصبه على خفيك، ولكن ترسله وتمسح اليمنى، ثم تأخذ الماء لليسرى فترسله من يديك، ثم تمسح على اليسرى وليس فيهما إلا بلة الماء الذي أرسلت من يديك. وفي سماع موسى إن عم بإصبع واحدة أجزأ كرأسه، وفهم من هذا أنه لابد من استيعاب الخف بالمسح. قال صاحب الطراز وصاحب الذخيرة: وهذا أصل المذهب. وقال الباجي: قال ابن مسلمة وجماعة من أصحابنا: لا يجب الإيعاب. انتهى. وحجة الأول أن الخف بدل من الرجل، والرجل يجب إيعابها.

وهل اليسرى كذلك يعني أن الشيوخ اختلفوا في كيفية مسح الرجل اليسرى، فمنهم من تأول المدونة على أن الرجل اليسرى كالرجل اليمنى في صفة المسح، فتكون اليد اليمنى فوقها من ظاهر الخف، واليد اليسرى تحتها من باطن الخف كما مر في الرجل اليمنى، وهذا التأويل لابن شبلون. أو اليسرى فوقها يعني أن من الشيوخ من عكس في الرجل اليسرى، فتأول المدونة على أن مسح خف الرجل اليسرى صفته أن توضع اليد اليمنى تحت أطراف أصابعها من باطن الخف، وتوضع اليد اليسرى فوق أطراف أصابعها من ظاهر الخف، ثم يمرهما ذاهبا بهما لكعبيه فيدخلهما في المسح، وهذا التأويل لابن أبي زيد، وغيره. واختاره سند، ورجحه بأنه مروي عن مالك، ووهَّم ابنَ شبلون في تأويله. قال العلامة الحطاب: فعلم أن التأويل الثاني أرجح. انتهى وعليه اقتصر الشيخ الأمير، وقال: إنه الأرجح كما في الحطاب وغيره. انتهى. وقوله: تأويلان مبتدأ حذف خبره: أي في ذلك تأويلان.