لا يجوز بيع الدقيق له بقدر معين من الدراهم على أن يعطيه بها قدرا معينا من الخبز لأنه اقتضاء طعام عن ثمن الطعام. انتهى.
كشرط عفن بسالم هذا مثال للسلف الذي جر منفعة، والمعنى أنه لا يجوز أن يقرضه عفنا ويشترط عليه أن يقضيه بسالم. قال عبد الباقي: ومثل للمنوع بقوله: كشرط قضاء عفن بسالم والعادة العامة أو الخاصة كالشرط. انتهى. وقال الخرشي: والمعنى أنه إذا أسلم طعاما عفنا بشرط أن يأخذ عنه طعاما سالما فإنه لا يجوز. انتهى. ولو قال: معيب بدل عفن لكان أحسن ليشمل أنواع العيب كلها والمنع في هذه وما بعدها مع الشرط، ويجوز قضاء ما ذكر مع عدم الشرط، والباء في قوله:"بسالم" متعلقة بقضاء مضاف لعفن وهي باء الآلة. واللَّه سبحانه أعلم. وفي المدونة: فإن ابتغيت بالقرض نفع الذي أقرضته جاز، وإن ابتغيت به نفع نفسك بطل. بعض الأشياخ يريد: وكذلك يبطل إذا ابتغى به نفعهما معا. واللَّه أعلم. وقوله:"كشرط عفن بسالم" قد علمت أن المراد شرط معيب بسالم كما لو أسلف سائسا أي مسوسا أو مبلولا أو رطبا أو قديما ليأخذ سالما أو جديدا أو يابسا.
أو دقيق أو كعك ببلد يعني أنه يمنع أن يسلف دقيقا ببلد بشرط أن يأخذ مثله في بلد آخر ولو للحاج لما فيه من تخفيف مؤنة حمله، وكذلك يمتنع أن يسلف كعكا ببلد بشرط أن يأخذ بدله ببلد آخر فقوله:"ببلد" أي ليأخذ بدله ببلد آخر، وهذا يرشد له قوله:"وجر منفعة". قاله الخرشي. وقال عبد الباقي: وشرط دفع دقيق أو كعك ببلد هُما به ليوفيه ببلد آخر، ولو لكحاج لما فيه من تخفيف مؤنة ومفهومه الجواز مع عدم الشرط وهو كذلك، خلافا لما في الحمديسية من جواز ذلك ولو مع الشرط للحاج ونحوه، ثم إن هذا داخل في قوله:"أو عين عظم حملها" انتهى. وقال المواق من الواضحة: لا يجوز سلف الطعام السائس ولا العفن ولا القديم ليأخذ جديدا إلا إن نزلت بالناس حاجة فسألوا رب الطعام المذكور؛ إذ المنفعة لهم دونه يريد أن الطعام المذكور لو باعه حينئذ باعه بثمن غال، وفي الغالب أن الطعام الذي يودون يكون وقت الأداء أرخص وإن كان غير ساش ولا معفون. ومن المدونة: ولا يجوز قرض كعك أو سويق على أن يوفيه ببلد آخر ولْيُسْلِفه ولا يشترط، قال أبو عمر: لا يشترط إلا القضاء. انتهى.