أو خبز فرن بملة يعني أنه يحرم أن يسلفه خبز فرن بشرط أن يأخذ عنه خبز ملة لما فيه من سلف جر نفعا: والفرن بالضم الخبز. قال عبد الباقي: أو شرط خبز فرن بملة بفتح الميم رماد حار يخبز به، أو حفرة يجعل بها رماد حار يخبز به وعليهما ففيه حذف مضاف أي بخبز ملة، وقيل هي اسم لنفس خبز الرماد الحار، وعليه فلا تقدير ولعل خبز الملة هو المعبر عنه في مصر بخبز الحصا وهو أحسن من خبز الفرن، وأما خبز فرن بمثله أو خبز ملة بمثله فجائز مع تحري ما فيهما من الدقيق، فلا يكفي وزن الخبزين من غير تحري دقيقهما، وذكر اللخمي اعتبار وزنهما وتحري دقيقهما إن كانا من جنس واحد ربوي؛ فإن كانا من جنسين أو من جنس واحد غير ربوي اعتبر وزنهما فقط عنده. انتهى.
وقال الخرشي: يعني ومما هو ممنوع أن يعطي خبز فرن بشرط أن يأخذ عنه خبز ملة لأنه سلف يجر منفعة. وقوله:"كشرط عفن" لخ اعلم أن العادة كالشرط كما مر، قال الأقفهسي: كلام المؤلف أي صاحب الرسالة يشمل العامة والخاصة. انتهى. وقال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: إن أقرضته خبزا لفرنٍ فلا تشترط عليه خبز تنور أو ملة، ويجوز إن قضاك بغير شرط تحريا كأخذ السمراء من المحمولة أو دينار دمشقي من كوفي بهذا المعنى. انتهى. وفي الذخيرة عن بعض الأشياخ أن خبز التنور والملة جنس واحد. انتهى.
أو عين عظم حملها يعني أنه لا يجوز سلف عين أي ذات عظم حملها نقدا أو حبا أو عسلا أو غير ذلك، بشرط أن يأخذ بدلها ببلد آخر لانتفاع المقرض بسقوط الحمل عنه في الطريق. فهذه أمثلة لما جر منفعة للمقرض ولو قَلَّتْ. وكذا لهما أو لأجنبي بخلاف ما إذا تمحضت المنفعة للمقترض فيجوز، وقوله:"أو عين عظم حملها" عطف على "عفن".
كسفتجة مثال للعين التي عظم حملها والسفتجة لغة أعجمية بفتح السين وسكون الفاء وفتح التاء المثناة فوق وبالجيم، ويجمع على سفاتج ويجمع أيضا على سَفتَجات بفتح السين والتاء جمع سلامة، والمراد بها الكتاب الذي يرسله المقترض إلى وكيله ليدفع لحامله ببلد آخر نظير ما تسلفه؛ لأن المسلف انتفع بحرز ماله من آفات الطريق. قاله الخرشي وغيره.