للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للغاية، ومعنى ليباع إلى أن يجوز بيعه كما قررت، ونائب "انتظر" ضمير يعود على ما على حذف مضاف أي بيع، ومعنى انتظر أخر. البناني: قال ابن عرفة في كتاب الصلح منها: وقد جوز أهل العلم ارتهان غلة الدار أو الغلام وثمرة النخل التي لم يبد صلاحها، ولم يجيزوا ارتهان الأجنة. قال المازري: ورهن ثمرة لم تخلق كالجنين. ابن عرفة: ظاهر الروايات خلاف ذلك، وقال ابن حارث: اتفق ابن القاسم وابن الماجشون على ارتهان الثمرة التي لم تظهر واختلفا في ارتهان ما في البطن، فأجازه ابن الماجشون كالثمرة ومنعه ابن القاسم، وقال المازري في موضع آخر: يجوز إفراد ثمر النخل بالرهن وإن لم يظهر، وقد أجازوا ارتهانه سنين وهو لم يظهر في الثانية. انتهى. وقال الخرشي: عبد الحق: وسقي الزرع الرهون على ربه فإذا فلس ربه لم يكن للمرتهن تحاص بالسقي الذي وجب عليه؛ لأن السقي شيء غير مقبوض فلا حصاص له. انتهى. وقال الخرشي أيضا وإذا رهن الثمرة أو الزرع فقط دون الأمل فيجبر الراهن على تسليم الأصل ليتمكن من الحوز، وأما السقي والعلاج فعلى الراهن ويصير كأنه وكيله في ذلك. وقوله: "ليباع" ولا يؤخر لينتهي طيبها ويقدم بالسقي والعلاج إذا بيعت ويقدر محاصا بما بقي، ولكن لا يزاحم أرباب الديون بالمحاصة بها لو هلكت، وإنما يقدم بذلك في ثمنها على دينه لأن الراهن لا يجبر على السقي. انتهى.

وحاص مرتهنه في الموت والفلس الضمير في مرتهنه يرجع للشيء المرتهن الذي لم يبد صلاحه، والمعنى أن الراهن إذا مات أو فلس قبل بدو صلاح الرهن فإن المرتهن يحاص الغرماء في الموت والفلس بجميع دينه، لما علمت أن الدين يتعلق بالذمة لا بعين الرهن، وقد يهلك ذلك قبل بدو الصلاح فيظلم المرتهن. قاله الخرشي. وقال الحطاب: وإنما انتظر بدو الصلاح لأن بيعها قبل ذلك لا يجوز، وهذا إن لم يكن له مال غيرها، أما إن كان فإنه يؤخذ منه لأن حق رب الدين في ذمة المديان. انتهى.

واعلم أن في كلام الشيخ حذفا تقديره، فإن حل أجل الدين أو مات الراهن ولا مال له انتظر ليباع وحاص مرتهنه لخ. انظر الحطاب.