كان كالمسافر والمريض، وإن لم تتناوله لم يتيمم لهما وينبغي للشخص أن كل فعل تشترط له الطهارة ولا يباح إلا بها، لا يفعله في الحضر بالتيمم إذا خاف فواته، وكل فعل تندب له الطهارة كقراءة القرآن للمحدث أصغر والدعاء والمناجاة والنوم ونحو ذلك، فينبغي له أن يتيمم إذا لم يجد الماء وخاف فوات ذلك الفعل لجواز الإقدام على ذلك بغير طهارة، والتيمم لا يزيده إلا خيرا. والله أعلم. وليس في هذا أو أمثاله إحداث قول، إنما فيه الخروج من الخلاف فيما حصل فيه منع من بعض العلماء، وتقليد بعض العلماء في اكتساب فضيلة لا يمنع منها غيره. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب. وفي شوح الشيخ ميارة: وقيل إن الحاضر الصحيح كالمسافر والمريض، فيتيمم للفرائض والنوافل، واستظهره ابن عبد السلام. انتهى. وقوله:"وحاضر صح" قال الإمام الحطاب: هذا ظاهر في الصحيح الحاضر الذي عدم الماء، وأما إذا كان يخاف باستعماله الضرر على نفسه، فالظاهر أنه بمنزلة المريض، يتيمم للسنن. وذكر عن ابن فرحون ما يفيده. قال: ويأتي في كلام العوفي والوانوغي ما يؤيد ذلك. والله أعلم. انتهى. وإذا لم يجد الجنب الماء. إلا في وسط المسجد، فإنه يتيمم لدخوله، وهو قول أبي حنيفة، ووجهه ظاهر. قاله في الطراز. وكل فعل منع منه الجنب حتى يتطهر بالماء، فإنه إن عجز عن الطهارة بالماء له واضطر لذلك الفعل أو تعين عليه استباحه بالتراب، كما أنه إذا التجأ إلى المبيت في المسجد وهو جنب يفعل ذلك. وذكر البرزلي عن مسائل ابن قداح أن من أتى المسجد وهو جنب والدلو فيه، فإن ضاق الوقت تيمم ودخل لأخذه، وإن اتسع الوقت انتظر من يأتي فيناوله إياه. انتهى. قاله الإمام الحطاب، أي لينزع به الماء. وفي الحطاب: فإن احتلم في المسجد سند يخرج ولا يتيمم. وحكى ابن أبي زيد في نوادره عن بعض أصحابنا أنه قال: ينبغي أن يتيمم لخروجه؛ وهذا قول باطل بالخبر والنظر؛ أما الخبر (فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم في الصلاة ثم ذكر أنه جنب خرج (١)) ولم يرو أحد أنه تيمم، وأما النظر فلأنه لو اشتغل بالتيمم كان لبثا في المسجد. وكذا لابن قداح أنه لا يتيمم إذا احتلم في المسجد. انتهى. وهذا إذا نام في المسجد، وأما لو نام في بيت