ولا يعيد يعني أن الحاضر الصحيح إذا تيمم للفرض وصلاه، ثم وجد الماء فإنه لا يعيد، وهذا هو المشهور كما صرح به الباجي وابن شاس. وقال ابن عبد الحكم: يعيد أبدا، وذكر الشيخ عبد الباقي وغيره حرمة الإعادة. وقال الشيخ الأمير: شيخنا: ليس في النقل تصريح بالحرمة. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: لا معنى للحرمة هنا، وإنما الذي في المدونة أنه لا إعادة عليه في وقت ولا في غيره. ومقابله لابن عبد الحكم، وابن حبيب يعيد أبدا. انتهى. لا سنة عطف على جنازة من قوله:"وحاضر صح لجنازة": يعني أن الحاضر الصحيح العادم للماء لا يتيمم للسنن عينية كوتر وعيد، أو كفائية كصلاة الجنازة على القول بسنيتها، وأولى الستحب والرغبية. قاله الشيخ إبراهيم وغيره. وفي نوازل ابن هلال أن مصلح الصبيان يلقنهم القرآن ولا يمليه عليهم؛ وهو جنب إذا كان يجد الماء عن قريب إن كان في قرية لا يوجد فيها الماء أياما عديدة، فحيئنذ يتيمم ويعلمهم. انتهى. وأما الحاضر الصحيح يخاف باستعمال الماء ضررا فبمنزلة المريض، فيتيمم لكل ما يتيمم له المريض. قاله غير واحد. وقد مر ذلك، وخالف في ذلك أحمد الزرقاني مع أن ما ذكره عن شيخه يفيد تيممه لذلك، فإنه قال: وقعت مسألة سئل عنها بعض شيوخنا، وهي أن إماما في قرية خاف زمن الشتاء من استعماله الماء في جميع نهاره المرض، هل يحرم عليه التيمم وصلاته بالمأمومية أولا يحرم وتصح الصلاة خلفه؟ فأجاب بصحة الصلاة وعدم الحرمة. انتهى قاله عبد الباقي. قال بناني: فيه نظر، فإن السؤال والجواب واردان على تيممه للفريضة وإمامته، وليس فيها ما يدل على تيممه للنفل، وقد يجاب بأن فيه التيمم لدخول المسجد للجماعة، وهو بمنزلة التيمم للنفل. كما نقله الوانوغي عن العوفي. انتهى. وما ذكره المص هو المشهور وفي المدونة: ولا يتيمم من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين. وقال ابن سحنون: سبيل السنن سبيل الفرائض، كالوتر، والفجر، والعيدين، والاستسقاء، والخسوف. ويتيمم لكل سنة كما يتيمم للفرائض، وذكر ابن عرفة ثالثا بأنه يتيمم للعينية كالوتر والفجر دون السنن على الكفاية كالعيدين. قاله الإمام الحطاب. وفيه معارضة لما مر عن الشيخ إبراهيم. وقال ابن عبد السلام: حكاية ابن الحاجب الخلاف في السنن تقتضي الاتفاق على عدم التيمم للفضائل والنوافل، وفيه نظر. والأظهر في الحاضر الصحيح التيمم للفرائض والنوافل؛ لأن الآية إن تناولته