وأما تفسير الحطاب التعين، بأن لا يوجد متوضئ يصلي عليها ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء أو يمضوا إليه، فيقتضي أنه إذا وجد حاضر صحيح فاقد للماء ومريض أو مسافر، يتيمم لها الحاضر الصحيح وليس كذلك؛ لأنها لا تتعين عليه حينئذ، كما أفاد ذلك بمفهوم قوله:"إن تعينت" فحيث لم تتعين لا يتيمم لها. أشار له الشيخ إبراهيم، وغيره. ومن أصول الفقه في فرض الكفاية أن اللاحق بالداخلين فيه بعد تلبسهم وسقوط الفرض بهم، يلحق بهم، ويقع فعل الجميع فرضا؛ ولا يعترض بهذا على ما تقدم، من أنه إذا حضرت للمتعينة جماعة حضريون لا يدخل في الصلاة من حصل تيممهم وإحرامهم قبل تيممه؛ لأنه لا يلزم من كون اللاحق بهم يقع فعله فرضا أن تتعين عليه، والشرط هو تعينها لا وقوعها فرضا هكذا أجاب بعض الشيوخ. وهو ظاكمر. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقوله:"إن تعينت" أفاد به أنها كالفرض إن تعينت، وهذا هو الأصح. ومقابله: تدفن بغير صلاة، فإذا وجد الماء صلي على القبر. قاله الحطاب.
وفرض غير جمعة يعني أن الحاضر الصحيح كما يتيمم للجنازة التعينة، يتيمم لفرض غير جععة، أي يتيمم للصلوات الخمس كلها إلا الجمعة فلا يتيمم لها، فإن فعل لم يجزه على المشهور، بناء على أنها بدل عن الظهر. وظاهر المص: ولو خشي فواتها وهو كذلك، ويتيمم ويصلي به الظهر، ولو في أول الوقت. وقيل: يتيمم لها بناء على أنها فرض يومها، وهو القياس. قاله الشيخ عبد الباقي. وقد تقدم أن المسافر والمريض يتيممان لها إذا حضراها. قال الشيخ محمد بن الحسن: والذي يدل عليه النقل أن محل الخلاف إذا خشي باستعمال الماء فوات الجمعة مع وجود الماء، فالمشهور أنه يتركها ليصلي الظهر بوضوء. وقيل: يتيمم ويدركها، وقد بالغ سند في إنكاره. وقال إنه مخالف للإجماع. وأما إن كان شرعه التيمم لفقد الماء، فإنه يتيمم للجمعة ولا يدعها. انتهى. ونقل بعد هذا عن التوضيح ما يوافق كلام المصنف هنا، وقيل: إن الحاضر الصحيح لا يتيمم أصلا، فيطلب الماء، وإن خرج الوقت، وهو ضعيف فلا يعول عليه. وقوله:"وفرض غير جمعة" يشمل المنذور. قاله الشيخ الخرشي. وقوله:"وفرض"، أي غير معاد لفضل الجماعة، فإنه كالنفل على الأظهر كما في الأمير.