للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشروح على ما بعد الوقوع، فتأمله. وهذا حيث تدعوه إلى الخروج ضرورة، فإنه سيأتي أنه لا يجوز استعمال سبب ينقل إلى التيمم إلا عند حاجة. قاله الإمام الحطاب. وقال الشيخ الأمير: ولا يلزمد استصحاب الماء. هذا هو المشهور. ونفي اللزوم لا ينافي الندب لمراعاة الخلاف. انتهى. وفي الإعلام: وليستعد الماء للأماكن التي يعلم أن الصلاة تدركه بها وليس بها ماء: ويتعين عليه. وفيه. وسئل ابن لب هل يجب طلب الماء ونقله قبل الوقت أو لا يجب إلا بعد دخوله عند الأداء؟ فأجاب: يجب إعداد الماء للأماكن التي لا ماء فيها، ويأخذه الوقت فيها. انتهى.

واعلم أن التيمم واجب، والخلاف إنما هو في كونه واجبا وجوب الرخص أو وجوب العزائم؛ والراجح أنه رخصة. لفرض متعلق بقوله: "يتيمم"؛ وقد تقدم في الحل ما يدل على ذلك. وشمل قوله: فرض الجمعة فيتيمم لها المسافر والمريض إذا حضراها.

ونفل يعني أن المسافر والمريض يتيممان لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله للفرائض والنوافل. وقوله: "لفرض" سواء كان كفائيا أو عينيا. وقوله: "ونفل" المراد به ما قابل الفرض، فيشمل السنة والرغيبة. وحاضر صح قد تقدم حكم المريض والمسافر؛ والكلام الآن في الحاضر الصحيح، يعني أن الحاضر الصحيح ليس كالسافر والمريض؛ فلذا لا يتيمم إلا. لجنازة أي للصلاة عليها إن كانت قد تعينت عليه؛ بأن لم يوجد مصل غيره من مسافر ومريض وحاضر صحيح متوضئ؛ وخشي تغيرها بتأخيرها لوجوده، فإذا وجد مريض أو مسافر أو حاضر صحيح متوضئ؛ لم يصلها الحاضر الصحيح بالتيمم، ويكفي الواحد على المشهور؛ لأن الجماعة فيها شرط كمال، وعلى مقابله لا يكفي الواحد بناء على أن الجماعة فيها شرط صحة. انظر الخرشي. وإذا حضرت للمتعينة جماعة حضريون فلا يخلون من ثلاثة أوجه: الأول أن يتيمموا دفعة فيقدمون إمامهم ويصلون؛ الثاني أن يتيمموا مترتبين لكن لم يحرم الإمام حتى تيمموا فلهم الصلاة؛ الثالث أن يحرم أحدهم قبل تيممهم أو تيمم بعضهم، فليس لمن لم يتيمم قبل الإحرام أن يدخل. هذا هو تحرير المسألة أشار له الشيخ إبراهيم: وغيره. وقيل: إن الحاضر الصحيح إذا كان إذا اشتغل بتحصيل الماء والوضوء فاتته صلاة الجنازة، يتيمم ويصليها؛ وهو مقابل للمشهور، والمشهور أنه لا يتيمم لها. وقال ابن وهب: إن صحبها على طهارة فانتقضت تيمم، وإلا فلا. فتلك أقوال ثلاثة.