القول بجواز عتقها في مالها، فقال مالك في كتاب محمد: يتبعها مالها، وقال ابن القاسم: لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا وهو أشبه. انتهى.
وقصاص يعني أن السفيه لا يحجر عليه في القصاص، فله أن يقتص ممن قتل ابنه أو أباه عمدا وجنى عليه هو في طرف فله أن يقطع يد من قطع يده عمدا بشروط القصاص الآتية ولا يتعرض له الولي في ذلك. ونفيه يعني أن البالغ السفيه لا يحجر عليه في نفي القصاص، فإذا قتل ابنه أو أبوه عمدا فله أن يعفو عن القاتل وله أن يعفو عمن جنى على طرفه جناية توجب القصاص. قال المواق: قال ابن القاسم في البكر التي حاضت يجنى عليها عمدا فتعفو هي ويريد (أبوها)(١) القصاص: فليس للأب قصاص خلافا لأصبغ. انتهى. وقال الشارح: ولا خلاف أنه لا يصح عفوه عن دم الخطإ لأنه ماله. انتهى. وفي معنى الخطإ جراح العمد التي لا قصاص فيها، وقد علمت أن هذه المسائل السبع في البالغ كما هو ظاهر.
والسابعة هي قوله: وإقرار بعقوبة يعني أن البالغ السفيه يلزمه ما أقر به من عقوبة في بدنه، فإن قال: قطعت يد زيد مثلا فإنه يقتص منه بشروط القصاص، قال في المقدمات: اعلم وفقنا اللَّه وإياك أن السفيه البالغ يلزمه حميع الحقوق التي أوجب اللَّه على عباده في بدنه وماله، ويلزمه ما وجب في بدنه من حد وقصاص. انتهى. والحاصل أنه يلزمه ما أقر به مما يستحق فيه العقوبة كالقصاص والحد في زنى أو شرب خمر مثلا.
وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم يعني أن السفيه المحقق السفه الذكر البالغ المهمل أي الذي ليس له ولي من أب أو غيره، إذا تصرف قبل أن يحجر عليه فإن تصرفه ماض عند الإمام مالك، وقال ابن القاسم تصرفه غير ماض، وجاز تصرفه عند الإمام لأن العلة عنده في رد فعله الحجر لا السفه لاحتياج ثبوت السفه لاجتهاد وكشف للاختلاف فيه، ولم يمض عند ابن القاسم لأن العلة عنده في رد فعله السفه وهو موجود. قال عبد الباقي: والأول هو الراجح لتبعية كبراء أصحابه كابن كنانة وابن نافع له في ذلك، وشهره ابن رشد في مقدماته
(١) ساقطة من الأصل والمثبت من نسخة أهل اتّا ج ٥ والمواق ج ٥ ص ٦٤٤ دار الكتب العلمية.