يلزمه. انتهى. وقال المواق: اللخمي: اختلف في طلاق من لم يحتلم، فقال مالك: لا يلزمه، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إن ناهز البلوغ لزمه. ابن عرفة: المذهب لزوم طلاق السفية المكلف.
واستلحاق نَسَبٍ يعني أن السفيه البالغ إذا استلحق ولدا فإنه يلزمه ذلك الاستلحاق فيكون المستلحق ولدا له بالشروط الآتية في فصل الاستلحاق. ونفيه يعني أن البالغ السفيه لا يحجر عليه في أن ينفي ولدا باللعان، قال المواق: ابن شأس: لا حجر على السفيه في استلحاق النسب ونفيه لأنه مكلف.
وعتق مستولدته يعني أن السفيه إذا أعتق مستولدته أي أمته التي ولدت منه فإنه لا يحجر عليه في ذلك، بل يلزمه عتقها لأنها تشبه الزوجة التي ليس فيها إلا الاستمتاع بالوطء، وهل يتبعها مالها إذا أعتقت أم لا؟ اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: أَحَدُهَا أنه يتبعها وهو قول مالك في رواية أشهب عنه، وَالثَّاني: لا يتبعها وهو رواية يحيى عن ابن القاسم، وَالثَّالثُ: التفرقة بين أن يكون مالها كثيرا وأن يكون قليلا فيتبعها إن قل لا إن كثر. قال ابن رشد: وأراه قول أصبغ وشهر عبد الباقي القول بأنها يتبعها مالها كثر أو قل، فإنه قال: وتبعها مالها ولو كثر على الراجح. انتهى.
قال الرهوني: انظر من رجحه وقد تقدم له نحو هذا في عتق المفلس أم ولده، وتقدم البحث معه هناك ولم أر من رجح ما قاله هنا بعد البحث عليه، بل وجدت لا يفيد رجحان غيره، فقد رجح ابن أبي زمنين في منتخبه أنه لا يتبعها مطلقًا، ونصه: وسئل ابن القاسم عن السفيه يعتق أم ولده أيتبعها مالها؟ فقال: لا أرى ذلك؛ لأن عتقها لم يمض على تجويز العتاقة وإنما أمضاه مالك لأنه رأى العتق قد كان سبق إليها بالولادة، فلما أعتقها كان إنما ترك ما كان له فيها من الاستمتاع بها، فلذلك رأيت أن لا يتبعها مالها؛ لأني إن أتبعتها مالها كنت قد جوزت للسفيه القضاء في ماله. قاله سحنون. وسواء كان مالها تافها أو غير تافه لا يتبعها منه شيء. انتهى منه بلفظه. فانظر كيف اقتصر عليه ولم يحك غيره مع نسبته لابن القاسم وسحنون واجتماعُهما من المرجحات؟ أيضًا كما صرح به غير واحد. ورجح اللخمي القول بالتفصيل ونصه: واختلف بعد