للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والضابط في غيره. انتهى. وكلامه يفيد أن محل كونه لا يشترط فيه المعرفة إنما هو حيث أخذت قدر ما ترثه من الذهب أو الفضة أو العرض فأقل لا إن أخذت أكثر فلا ينافي ما قدمته عن البناني من (١) قوله: إن عرفا جميعها يرجع هو وما بعده، لقوله: "أو أكثر". واللَّه تعالى أعلم.

قوله: "إن عرفا جميعها" قال الحطاب: هو نحو قول المدونة المتقدم: فإن عرفت هي وجميع الورثة مبلغ التركة، قال ابن ناجي في شرح المدونة: وظاهر قولها مبلغ التركة يتناول أنهم لو اتفقوا على أنهم اطلعوا على جميع التركة ولم ينصوا عليها بالتسمية أنه كاف، وأفتى شيخنا رحمه اللَّه غير ما مرة بعدم الجواز إلا مع التسمية وهو بعيد. انتهى.

وعن دراهم وعرض تركا بذهب كبيع وصرف يعني أن الميت إذا ترك دراهم وعروضا، فصالح الوارث زوجة الميت على دنانير من ماله أي الوارث، فإن كان حظها من الدراهم يسيرا أقل من صرف الدينار جاز إن لم يكن في التركة دين، وإن كان في حظها منها صرف دينار فأكثر لم يجز، وهو معنى قوله: "كبيع وصرف" أي فإن قلت الدراهم التي تخصها أو العروض التي تخصها. بأن نقصت أو نقصت قيمة العروض عن دينار جاز الصلح لأنه بيع وصرف اجتمعا في دينار. قاله الخرشي وغيره.

وإن كان فيها دين فكبيعه يعني أنه إذا كان في التركة دين وأراد الوارث أن يدفع للزوجة أو غيرها من الورثة شيئًا من عنده في المصالحة على حظها أو حظه من التركة فإن ذلك حكمه حكم بيع الدين، فإذا كان في التركة دين من دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقدا من عند الوارث، وإن كان الدين حيوانا أو عرضا من بيع أو قرض أو طعاما من قرض لا من سلم فصالحها الوارث عن ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده فذلك جائز إذا كان الغرماء حضورا مقرين ووصف ذلك كله كذا في المدونة، وهذا ظاهر حيث لم يكن في التركة نقد، وأما إن كان فيها نقد فلا يجوز صلحه بدنانير أو دراهم معجلة؛ لأن حكم العرض مع النقد حكم العين. انظر الرهوني. وشرح عبد الباقي.


(١) كذا في الأصل ولعلها: من أن.