وإن أتى الثالث الثاني فإن له … عليه خمسين دينارا بما أصلًا
ثم الثلاثون مع سبع حمالته … والنصف من واحد بالعلم نلت علا
وناول الرابع الثاني ثلاثين مع … سبع ونصفٍ أصالةَ فلا تهلا
ثمت خمسا وعشرينا يناوله … حمالةَ وإذا للخامس انتقلا
أعطاه خمسا وعشرينا وناوله … تسعا ثلاثة أثمان وإن نقِلا
لسادس فله خمس ويتبعها … عشر وخمسة أثمانٍ عِ ما حصلا
وحيث رابعهم ياتيه ثالثهم … سبعا ثلاثين مع نصف حباه ولا
أصالة ثم باثني عشر اتبعها … نصفا وهذا إذا للخامس ارتحلا
فواحد وثلاثون يواخذه … بها وربعٍ فكن بالعلم محتفلا
سبع وستة أثمان حمالتُه … ونصف ثمن وإن لسادسٍ نقِلا
أعطى ثلاثا وعشرينا ثلاثةَ أثـ … ــمانِ ونصفا لثمن فاحفظ المثلا
وإن أتى رابع لخامس فله … ربعٌ ثلاثون معْها واحدٌ وصلا
ثلاثة سبعَ أثمان كفالتَه … وربعَ ثمن وإن للسادس احتَمَلا
سبعا وعشرين مع ثُمْنَين يتبعها … أرباعَ ثمن ثلاثًا نال منه تلا
وحظ خامسهم من عند سادسهم … كحظ رابعهم منه وقد كملا
ثم الصلاة وتسليم يقارنها … على النبي وأصحاب النبي الفضلا