للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسح عليه مباشرة أصليا، أم لا ضررا -كما تقدم- فإنه يجعل عليه جبيرة ثم يمسح على الجبيرة: وإن لم يكن إلا مجرد احتياجه للمسح عليها بأن كان الجرح ونحوه لا يحتاج لها لكن لا يتأتى له المسح عليه إلا بها كأرمد يقدر على كشف عينيه: فيجب عليه سترهما ليمسح، والحال أنه لا يقدر على مسهما بيده مباشرة. ثم عصابته بكسر العين ما عصب به الجرح كما في القاموس. أي ربط به؛ يعني أنه إذا خاف من المسح على الجبيرة ضررا كالتيمم، فإنه يجعل على الجبيرة عصابة ويمسح عليها، وكذا يمسح على العصابة إذا كان يفسد الدواء من حلها، ويخشى منه ضرر.

واعلم أن المسح على الجبيرة ثم على العصابة ليس خاصا بالمتطهر بالماء، بل يجري في من تيمم أيضا، كما يؤخذ من السماع وابن رشد: وقول المص: وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها، إذ يفهم منه أنه إذا لم يتعذر مسها لا تترك. بل يمسح في جميع الصور السابقة مع أن في بعضها من فرضه التيمم، ومن فرضه الغسل، ولم يفرقوا بين كون الجرح في أعضاء التيمم أو لا. فما للسيوري فيمن لدغته عقرب وهو في كرب منها لا يستطيع إخراج يده من تحت الثوب أن التيمم من فوق الثوب لا يجوز، وحكم هذا كعادم الماء والصعيد، وتخريج البرزلي جواز تيممه على ما نقل عن القابسي من الإيماء؛ أي إيماء المربوط بوجهه ويديه إلى الأرض للتيمم، وقياسه على العضو المألوم في الوضوء غفلة عن السماع. وما لابن رشد قاله بعض الشراح؛ وهو حسن. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: نص السماع. سحنون: لو تيمم ومسح الجبائر فلما صلى ركعة أو ركعتين سقطت الجبائر، قال: يعيدها ويمسح عليها، ثم يبتدئ الصلاة. قال ابن رشد: وهذا كما قال؛ لأن المسح على الجبيرة ناب عن غسل ذلك الموضع، والمسح عليه في الوضوء أو التيمم، فإذا سقط في الصلاة انتقضت طهارة ذلك الوضع فلم يصح له التمادي على صلاته، إذ لا تصح الصلاة إلا بطهارة كاملة، ولا يبني بعد رد الجبيرة والمسح عليها؛ إذ لا يجوز البناء في الحدث بخلاف الرعاف، وهذا ما لا أعلم فيه في المذهب خلافا. انتهى بزيادة من الخطاب. قال الشيخ محمد بن الحسن: وفي السماع المذكور اعتراض على الخطاب في تسليمه فتوى السيوي المذكورة. انتهى. ويجب استيعاب الجبيرة بالمسح، قال التلمساني في شرح