للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجلاب: إن مسح جميع الجبيرة واجب، فإن ترك شيئا منها لم يجزه كما لو ترك من العضو شيئا. قاله الإمام الخطاب. وقال ابن عرفة: قال عبد الحق من كثرت عصائبه وأمكنه مسح أسفلها لم يجزه المسح على ما فوقه، وتخريج الطراز على خف فوق خف يرد بأن شرط الجبيرة الضرورة بخلاف الخف. انتهى. نقله الخطاب. قال: وما قاله ظاهر، ويعني به أن الجبيرة لا يجوز لبسها إلا عند الضرورة، فإذا لبسها صارت بمنزلة الأصل لا يزيد عليها جبيرة أخرى إلا لضرورة، والخف يجوز لبسه لغير ضرورة، فإذا لبسه صار حكمه حكم الرجل، فيجوز لبس خف آخر عليه. والله أعلم. انتهى.

كفصد تشبيه؛ يعني أن محل الفصد أي الشرطة كمحل الجرح، فإذا خيف من غسله مباشرة مسح عليه، ثم جبيرته، ثم عصابته، فيمسح على العصائب وعلى الرباط، ويحتمل أنه تمثيل كما في الشبراخيتي وغيره. ومقتضى كلام المص أن المشقة لا تكفي، وعبر ابن عرفة في هذا الباب كله بالمشقة، ولعل مراده بها المضرة، فلا يخالف كلام المص. قاله الشيخ الخرشي.

واعلم أن المراد بالجبيرة ما يطب به الجرح، كان ذرورا أوأعوادا وغير ذلك ومرارة يعني أن المرارة التي تلصق على الظفر لضرر يمسح عليها إذا خيف من غسل الظفر ضرر كالتيمم، كانت من مباح كمحرم إن تعذر قلعها، وعبارة الشيخ الأمير: طاهرة أو اضطر لها، وإنما نص على المرارة وإن كانت داخلة تحت الجبيرة؛ لأنه ربما يتوهم أنه لا يمسح عليها؛ لأن بعض الأيمة يرى أنها من المباح نجسة، قاله الشبراخيتي. وقرطاس صدغ يعني أن الصدغ إذا جعل عليه قرطاس لضرر كصداع، فإنه يمسح على ذلك القرطاس حيث خيف من غسل الصدغ، ومسحه ضرر كالتيمم.

وعمامة يعني أن من لبس العمامة يمسح عليها حيث خيف بنزعها أي العمامة أي قلعها عن رأسه. ضرر كالتيمم إن لم يقدر على مسح ما هي عليه ملفوفة، وإلا مسح عليه إن لم يشق نقضها وعودها، وإلا مسح عليها، ولو أمكنه مسح بعض رأسه فعل وكمل على العمامة؛ (لأنه صلى الله