عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة) (١)). قال الأمير: ووجب تكميل على العمامة إن تيسر مسح بعض الرأس: كما أفاده القرطبي، وهو الصواب كما في عبد الباقي وغيره.
وإن يغسل مبالغة في المسح في جميع الوجود المتقدمة؛ يعني أن المسح على الوجه المذكور فيما تقدم لا يختص بالطهارة الصغرى، بل يكون فيها وفي الكبرى، وسواء كانت الكبرى حلالا أو حراما، فمن برأسه علة لا يستطيع غسله بسببها، يمسح عليه. قال ابن عبد السلام: وبه أفتى أكثر من لقيناه. وفتوى ابن رشد بتيمم من خشي على نفسه بغسل رأسه تعقبت. وللجزولي: من به نزلة إن مسح على رأسه لم يحصل له ضرر، فإنه يمسحه ويغسل ما عداه، سمعته من شيوخ عدة، حتى لو احتجت إليه لفعلته، ولم أره منصوصا. انتهى قاله الشيخ عبد الباقي.
أو بلا طهر يعني أن المسح على ما مر من الجبائر وغيرها ليس كالمسح على الخفين، فلا يتقيد بكونها ملبوسة على طهارة، بل يمسح عليها، وإن لبسها على غير طهارة. والفرق أن الجبيرة مضطر لشدها على غير طهارة، ولو تأخر لحصل الضرر. والله سبحانه أعلم.
أو انتشرت؛ يعني أنه يمسح على العصابة ولو انتشرت بأن جاوزت محل الألم؛ لأن ذلك من ضروريات الشد حيث كان يحصل له بفكها ضرر. إن صح جل جسده شرط في قوله أول الباب:"مسح" فهو شرط في المسح من حيث هو؛ يعني أن المسح على العضو المألوم، وعلى الجبائر ونحوها مشروط بأن يكون جل الجسد صحيحا؛ أي جميعه في الغسل، وجل أعضاء الوضوء حيث كان فرضه الوضوء. قال الشيخ عبد الباقي: وتعتبر أعضاء الفرض دون السنة كالأذنين فيما يظهر، ونحوه للشيخ إبراهيم.
أو أقله يعني أن الحكم كذلك فيما إذا لم يصح جل الجسد، بل صح أقله وهو أكثر من يد أو رجل، بدليل قوله: كإن قل جدا كيد، فإنه يغسل الصحيح، ويمسح غيره في المسألتين ومحل مسح المريض من الأعضاء، وغسل الصحيح منها في المسألتين حيث لم يضر غسله أي الصحيح بالجريح. ولما ذكر المص الجل والأقل، علم بالضرورة أن النصف مثلهما. قاله الشيخ محمد بن
(١) توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢٧٤.