الحسن. ولو قال المص إن صح بعض جسده ولم يضر غسله لكان أوضح وأخصر وإلا أي أنه إذا كان غسل الصحيح يضر بالجريح في المسألتين، أو عمت الجراح الجسد، وضر غسلها ففرضه حينئذ التيمم دفعا للضرر والمشقة. وبما قررت علم أن قوله:"وإلا" تحته ثلاث صور، وما ذكره المص حيث كان غسل كل جزء من الأجزاء الصحيحة يضر بالجريح، فإن كان غسل بعضها يضر به وغسل الباقي لا يضر مسح على ما غسله يضر بالجريح؛ لأنه في حكمه، وغَسَل ما لا يضر غسله كَإن قل جدا يعني أنه إذا قل الصحيح من الأعضاء جدا. كيد فقط أو رجل فقط، فإن فرضه التيمم، ضر غسله الجريح أم لا؛ لأن غسل هذا كالعدم. والمراد باليد في الوضوء ما يجب غسله، وأما في الغسل، فانظر هل هو من طرف الأصابع إلى الإبط أو إلى المرفق فقط؟ وإن غسل أجزأ يعني أنه إذا تكلف الغسل في المسائل الخمس، ولم يمسح المألوم أجزأه ذلك والمسائل الخمس هي: ما إذا صح جل جسده، أو أقله ولم يضر غسله، فإن غسل في هاتين جميع الأعضاء أجزأ، والثانية والرابعة أن يغسل في الصورتين المذكورتين من فرضه التيمم جميع الأعضاء فيجزئ فيهما، والخامسة كإن قل جدا كيد، فإن غسل جميع الأعضاء أجزأ، ولو غسل الصحيح فقط، ومسح الجريح وهو فرضه التيمم. فإن قل جدا لم يجزه كما صرح به ابن الحاجب وغيره. وقال ابن محرز: يجزئه وأما لو كان فرضه التيمم لكونه يضر غسل الصحيح بالجريح، فقال الشيخ عبد الباقي: لا يجزئه. ونحوه للشيخ الأمير. قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر؛ لأنه -وإن كان عدم الإجزاء- هو الظاهر من قول المص. ففرضه التيمم كما في أحمد، لكن نقل الخطاب عن ابن ناجي الإجزاء قائلا: نص عليه المازري، وصاحب الذخيرة. انتهى.
وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ يعني أن الجراح التي بأعضاء التيمم إذا تعذر مسها أو شق بالماء في الطهارة المائية أو بالتراب في الطهارة الترابية، فإنه يترك مسها، ويتوضأ وضوءا ناقصا، ولا يتيمم تيمما ناقصا؛ لأن الطهارة المائية الناقصة مقدمة على الترابية الناقصة. البساطي: لا أدري لم قال توضأ، ولم يقل كابن الحاجب: ويغسل فيعم الغسل كالوضوء. انتهى. وقال السنهوري: عدل عن قول ابن الحاجب ليعم المسح كالرأس، فإذا تعذر مسها تركها وغسل ما يغسل كالرجل، ومسح ما يمسح كالرأس. وأما مسألة الغسل فتعلم بالمقايسة، ومن قوله: "وإن