للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو سقطت يعني أن حكم ما إذا سقطت الجبيرة كحكم ما إذا نزعها لدواء، فإن كان بغير صلاة ردها فورا، ومسح فورا على ما سبق في الموالاة، وهذا الذي قدرت جواب إن الأولى دل عليه ما بعده من قوله: ردها ومسح، وجواب إن الثانية أعني قوله وإن كان بصلاة ونزعها لدواء، أو اختيارا، أو سقطت. قوله: قطع الصلاة، وردها أي الجبيرة فورا ومسحها فورا على ما تقدم في الموالاة، فيبني بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء. وقد تقدم ذلك في باب الوضوء مستوفى، فراجعه إن شئت. وقوله: "قطع" يقتضي أن الصلاة لا تبطل بمجرد السقوط، وليس كذلك، فلو قال بطلت لكان أولى. قاله الشيخ إبراهيم. قال: وإنما عبر بالقطع تبعا للرواية. انتهى. قال عبد الباقي: ولو دارت الجبيرة بأن زالت عن محل الجرح مع بقاء عصابتها عليه ليس حكمها كذلك، والحكم أنه باق على طهارته ولا يطلب بالمسح عليها، ويطلب بردها لأجل الدواء لبطلان وضوئه، فإن زالت عصابتها عن محل الجرح، بطل حكم المسح عليها إن لم يردها سريعا انتهى. وقوله: فإن زالت عصابتها عن محل الجرح الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: الصواب في هذا أنه لا بد من تجديد المسح، ولا يكفي ردها سريعا كما زعمه. انتهى.

واعلم أنه يعفى عن وقت معالجة الطبيب العضو ولو طال، وبعد الفراغ ردها ومسح، فإن أخر جرى على الموالاة في الوضوء. انظر الخرشي. وإن صح غسل يعني أنه إذا برئ الجريح وهو على طهارته، فإنه يغسل موضع الجراح سواء كان تحت جبيرة أو عصابة أو لا، وهذا إن كان مغسولا كرأس أو أذن في الجنابة. ومسح متوض رأسه يعني أنه إذا برئ الجريح وهو ممسوح والشخص باق على طهارته فإنه يمسحه كالرأس في الوضوء، والأذنين فيه، والصماخين في الوضوء أو في الجنابة. قال الشيخ إبراهيم: ولو قال: وإن صح فعل الأصل لكان أخصر. انتهى. ولو صح ونسي الغسل وكان عن جنابة، ففي المدونة: إن كانت في موضع لا يصيبه الوضوء؛ أي غسل الوضوء أعاد كل ما صلى، وإن كان في مغسول الوضوء أجزأه. قاله الشيخ إبراهيم. ابن عرفة: يجب فعل الأصل حين البرء، وتأخيره ترك للموالاة. انتهى. قاله الإمام الخطاب. ومن اغتسل من الجنابة، وفي رأسه جرح مسح عليه إن قدر، وإلا مسح على حائل، فإذا زال الحائل مسح في الحين على رأسه، وإلا أعاد الغسل. قاله الإمام الخطاب. ومن تطهر فمسح على