للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شجة أو كسر مستور، ثم برئ فنسي غسله حتى صلى ولم يكن في موضع يأخذه غسل الوضوء بعد ذلك، فليغسله فقط ويعيد ما صلى، ولو تركه جهلا أو تهاونا ابتدأ الغسل. قاله الإمام الخطاب.

قال جامعه عفا الله عنه: واتضح من هذه النقول صريحا أن قوله: "وإن صح غسل ومسح متوض رأسه" يجري على حكم الموالاة في العمد والجهل والنسيان والعجز. والله سبحانه أعلم. ولما أنهى الكلام على الطهارة الصغرى والكبرى ونائبهما كلا أو بعضا. وتقدم له أن الحيض والنفاس من موجبات الكبرى دون الاستحاضة. شرع في الكلام على حقيقتهما ومقدارهما وموانعهما وما يتعلق بذلك، وبدأ بالحيض لكثرة تكرره دون الأخيرين فقال: