كان عارفا بالأوقات بالآلات، مثل الرمليات والمنقانات وغيرها. وفيه عن الطراز: يجوز تقليد المؤذن العدل العارف وقبول قوله مطلقا؛ أي في الصحو والغيم. انتهى.
وقد مر قول الأمير إن غلبة الظن في الوقت تكفي، كما قال صاحب الإرشاد، وأنه هو المعتمد. وقال الإمام الخطاب بعد جلب نقول: فتحرر من هذا أنه يجوز التقليد في الأوقات لمن كان عدلا عارفا. والله أعلم. انتهى. وفي المدخل: ومذهب مالك أن صرفة الأوقات فرض في حق كل مكلف. انتهى. قال الإمام الخطاب: مقتضاه أنه لا يجوز التقليد فيها، ولكن يمكن أن يحمل على أن المراد أنه لا يجوز لأحد أن يصلي حتى يعرف أن الوقت دخل: إما بالطرق الموصلة لذلك، أو بتقليد من هو عدل عارف. والله أعلم. انتهى. وفي الطراز: إذا كانت السماء مغيمة ولم تظهر الشمس، فينبغي أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت. انتهى.
وقال الإمام المازري: إذا امتنع الاستدلال بتزايد الظل لكون الشمس محجوبة بالغيم، رجع في ذلك إلى أهل الصناعات؛ فإنهم يعلمون قدر ما مضى لهم من أعمالهم من أول نهارهم إلى زوال الشمس في يوم الصحو، فيقيسون يومهم بأمسهم، فيعرفون بذلك الوقت. انتهى. قاله الإمام الخطاب. وفي الجواهر: من اشتبه عليه الوقت فليجتهد، ويستدل بما يغلب على ظنه دخوله: وإن خفي عليه ضوء الشمس فليستدل بالأوراد وأعمال أرباب الصناعات وشبه ذلك. ويحتاط. قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك أن من سنة الصلاة في الغيم، تأخير الظهر وتعجيل العصر، وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل، وتعجيل العشاء إلا أنه يتحرى ذهاب الحمرة، وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر. ثم إن وقعت صلاته في الوقت أو بعده فلا قضاء. وإن وقعت قبله قضى كالاجتهاد في طلب شهر رمضان. انتهى. قاله الإمام الحطاب.
وفي الذخيرة: إذا حصل الغيم أخر حتى يتيقن ولا يكتفي بالظن، ولا خلاف أن أول وقت الظهر زوال الشمس، وأنها لا تجب قبله، ولا تجزئ إن فعلت قبله لا في حضر ولا في سفر، وذكر القاضي عبد الوهاب أن ابن عباس أو غيره كان يقول: تجزئ قبل الزوال. قال في الطراز: وذلك