للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنها لا ضروري لها، وهو قول قوي، فالأفضل التقديم خروجا من الحرمة على المشهور. قاله الشيخ الأمير.

وقال الشيخ عبد الباقي: ثمَّ كلام المص يقيد بما إذا لم يعرض مرجح التأخير كراجي الماء أو القصة البيضاء، أو موجبه كذي نجاسة يرجو ماء يزيلها به عن بدنه أو ثوبه، ومن به مانع القيام يرجو زواله في الوقت. قاله الشيخ سالم. انتهى. وسقت هذا الكلام بعد كلام الشبراخيتي المماثل له الذي قدمته عند قول المص: "والأفضل لفذ تقديمها مطلقا"؛ لإفادة أنه قيد في كل من المسألتين. والله سبحانه أعلم. وفي الحديث: (فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا (١) ومذهب أبي حنيفة أن الإسفار بالصبح أفضل لحديث رافع بن خديج: (أسفروا بالفجر فإنَّه أعظم للأجر (٢) وفي لفظ: (كلما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر (٣))، والجواب أن الإسفار إسفاران، والمراد الأول منهما بحيث يتضح الفجر وضوحا تامًّا، ويبين بيانا جليا لا يتصور فيه، وقوع التباس ولا يشك فيه وليس هذا خاصا بالصبح. قاله الإمام الحطاب. وبه يندفع الاعتراض بأن الشك لا تصح الصلاة معه فلا أجر فيها حتى يقال غيره أعظم أجرا؛ لأنَّ هذا الذي قاله الإمام الحطاب هو الاتضاح للفطن وغيره، وقبله الذي فيه أجر وهو ما يظهر للفطن. والله سبحانه أعلم.

قال جامعه عفا الله عنه: ومقتضى قوله آخره أنه لو كان يرجو الجماعة لا في آخر المختار بل قبله، لم يكن الأفضل له التقديم. والله سبحانه أعلم. وللجماعة تقديم غير الظهر يعني أن الأفضل للجماعة التي تطلب غيرها أن تبادر بغير الظهر من الصلوات في أول الوقت، وهذا هو المعتمد دون قوله: وفيها ندب تأخير العشاء قليلًا، وقوله: "وللجماعة" عطف على لفذ، وقوله: "تقديم" معطوف على تقديمها، وكذا قوله: وتأخيرها لربع القامة يعني أن الأفضل للجماعة التي تطلب غيرها أن تؤخر الظهر إلى أن يمضي ربع القامة بعد ظل الزوال، وأما الجماعة التي لا


(١) الجامع الصغير، ج ٤ ص ٤٣٥، رقم الحديث: ٥٨٦٧.
(٢) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ١٥٤.
(٣) أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر. التمهيد، ج ١٠ ص ٢٢٩.
- مصنف ابن أبي شيبة، رقم الحديث: ٣٢٦٩.