للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يتبين، فإن تبيّن وقوعها قبله أعادها فيه. اعترضه شارحه زروق؛ بأن ما ذكره من العمل على غلبة الظن لم يقف عليه. انتهى. وقال الشيخ محمَّد بن الحسن: ما في الإرشاد من العمل على غلبة الظن هو الصواب، ولا دليل في كلام ابن فرحون؛ لأنَّ أهل المذهب لم يطلقوه، بدليل كلام الإرشاد. ومثله قول ابن شاس: من اشتبه عليه الوقت فليجتهد ويعمل بما يغلب على ظنه وإن خفي عليه ضوء الشمس فليستدل بالأوراد وأعمال أرباب الصنائع وشبه ذلك ويحتاط. انتهى. ومثله في الشامل، ولا دليل له أيضًا في كلام الشيخ زروق؛ لأنه بعد أن قال: لم أقف عليه لغيره؛ زاد ما نصّه: لكن مسائلهم تدل على اعتبار الظن الذي في معنى القطع، وفي الجواهر ما يدلّ عليه. فتبين بهذا أن الحق هو اعتبار الظن والعمل عليه، وقد بين ذلك الرماصي. انتهى. وقال الشيخ الأمير: الجزم بالوقت عن دليل كفائي، ومطلقة يعني الجزم ولو تقليدا شرط في الصحة، وغلبة الظن كافية كما قال صاحب الإرشاد وهو المعتمد. انتهى. ونحوه في الحطاب، وفيه: ثمَّ مع التحقيق أو ما في معناه فإن كشف الغيب عن خلافه بطلت. انتهى. وقوله: "وإن شك في دخول الوقت" الخ، وأما إذا شك في خروج الوقت فالأصل البقاء، وينوي الأداء. وذكر في الحاشية أنَّه لو شك في خروجه طلب منه المبادرة إلى الفعل ولم ينو أداء ولا قضاء؛ لأنه غير مطلوب عندنا، فلو نوى الأداء لظنه بقاء الوقت ثمَّ تبيّن خروجه، صحت صلاته اتفاقا، كما صرح به ابن عطاء الله. والظاهر أن عكسه مثله. قاله الشيخ إبراهيم. والفرق بين مسألة المص هنا، وبين مفهوم قوله الآتي في الفجر: ولا تجزئ إن تبيّن تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر؛ إذ مفهوم الشرط صحتها حيث لم يتبين تقدم إحرامها له، أن الفريضة يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. قاله الشيخ عبد الباقي.

والضروري بعد المختار يعني أن الضروري في جميع الصلوات الخمس ابتداؤه بعد المختار أي عقبه، وتلوه كما لعبد الباقي، فمتى انتهى المختار الذي تقدم بيانه، فمن هناك يبتدأ الضروري، فابتداء ضروري الظهر بعد انتهاء القامة الأولى على ما مر من انتهاء مختاره، وابتداء وقت العصر الضروري من الاصفرار، وابتداء ضروري الغرب بعد ما تفعل فيه هي وشروطها وأذانها وإقامتها، وابتداء ضروري العشاء من انتهاء الثلث الأوّل من الليل، وابتداء ضروري الصبح من الإسفار