الأعلى، فانظر هذه العبارة الوجيزة المشتملة على هذه المعاني الغزيرة. وقد تقدم في المختار أن المكلف مخير بين أجزائه في إيقاع الصلاة في أيها شاء، وقد تقدم في التيمم التفصيل بين الراجي للماء وغيره، ومر عند قول المص: وفيها تأخيره المغرب للشفق. عن الشيخ عبد الباقي والأمير أن الضروري يتيمم فيه من غير تفصيل بين آيس وغيره، قال الشيخ عبد الباقي: وهو ظاهر، ونص الأمير: ويتيمم أول الضروري مطلقا. انتهى.
قال جامعه عفا الله عنه: وهذا صريح أو كالصريح في أن الضروري تطلب المبادرة بالصلاة فيه. والله سبحانه أعلم ولما تكلم على ابتداء الضروري في جميع الصلوات، أشار لبيان انتهائه على التفصيل بقوله: للطلوع في الصبح يعني أن الصبح يبتدأ ضروريها من الإسفار الأعلى إلى طلوع أول طرف من الشمس، فينتهي ضروريها بمجرد طلوع أقل جزء منها. وبدأ في الاختيار بالظهر لما تقدم عند قوله:"الوقت المختار للظهر" فراجعه إن شئت، وبدأ في الضروري بالصبح لعدم اشتراكها مع غيرها في ضروريها.
وللغروب في الظهرين يعني أن ابتداء ضروري الظهر بعد انتهاء القامة الأولى، وهل من أول القامة الثانية أو من بعد مضي ما تصلى فيه، على الخلاف المتقدم، فيشترك ضروريها مع مختار العصر إلى الاصفرار، ومن الاصفرار يشتركان في الضروري، ويمتد ضروريهما إلى غروب جميع قرص الشمس، فإذا غرب جميع قرصها في المحل الذي تغيب فيه عادة فذلك هو انتهاء الوقت الضروري في الظهرين؛ أي الظهر والعصر، وأطلقه عليهما تغليبا، ولم يقع التغليب لهما بالعصرين، وإنما وقع للصبح والعصر كما في حديث:(حافظوا على العصرين صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها (١))، يريد الصبح والعصر. ومقتضى المص عدم اختصاص العصر بأربع قبل الغروب؛ وهي رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم، ورواية يحيى عنه تختص: وعلى الاختصاص من صلت العصر ناسية للظهر، ثمَّ حاضت لأربع قبل الغروب، فإنها تقضي الظهر، وإن قدمت لأربع قصرت الظهر، وإن سافرت لركعتين أتمتها، وإن صلتها بثوب نجس والعصر