للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بطاهر لم تعدها، وعلى عدم الاختصاص العكس في الجميع، وهذا إن صلت العصر، وإلا اختصت به اتفاقا. قاله ابن عرفة. نقله الشيخ محمد بن الحسن. ويجري ذلك في قوله:

وللفجر في العشاءين يعني أن الوقت الضروري في العشاءين أي المغرب والعشاء يمتد إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقتهما الضروري. وقد تقدم بيان ابتداء ضروريهما وهو معلوم من قوله: "والضروري بعد المختار"، فابتداء ضروري المغرب بعد مقدار من الزمن تفعل فيه هي وشروطها، وقد مر أنه يزاد على ذلك الأذان والإقامة فيمتد من هناك لغيبوبة الشفق، فإذا غاب الشفق اشترك ضروريها ومختار العشاء للثلث الأوّل، فإذا انتهى الثلث الأوّل تم مختار العشاء واشترك ضروريهما إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقتهما الضروري.

وعلم مما قررت أن المراد بقوله: بعدَ: عقبَ وتلوَ أي يوجد أول الضروري عند انتهاء المختار من غير اشتراك بينهما. والله سبحانه أعلم. وقوله: والضروري بعد المختار"؛ أي المختار في حق كل أحد غير معذور ومسافر يجمع جمع تقديم بعد دخول مختار الأولى لا قبله؛ إذ لم يقل به أحد. قال الشيخ عبد الباقي: وسمى الضروري ضروريا لاختصاص جواز التأخير إليه بأصحاب الضرورة. قال الشيخ محمَّد بن الحسن: في تقييده بالجواز نظر؛ لأنَّ أصحاب الضرورة كالمجنون ونحوه لا يتصفون بالجواز وقد تقدم الخلاف في اختصاص الأخيرة من المشتركتين وهو الأشهر قال الشيخ الأمير: واختصت أخيرة إذا ضاق على أشهر الروايتين، وكذا يختص مختار الأولى عن الضروري المقدم لعذر بقدرها، فمن ثمَّ يقولون يؤخر ليلة المطر حتى يدخل وقت الاشتراك.

وتدرك فيه الصبح بركعة يعني أن الصبح والعصر والعشاء تجب كل واحدة منهن على ذي مانع برفع ذلك المانع بقدر ركعة قبل الطلوع أو الغروب أو الفجر فالمص قصد بيان ما يكون فيه الوجوب عند زوال العذر. وأما الأداء فهو قوله والكل أداء، فقوله: "وتدرك فيه الصبح بركعة"؛ أي يعتبر قدر تلك الركعة من الزمن بحيث أن من صادفه ذلك المقدار من الزمن مستجمعا للشروط خاليا من الموانع خوطب بها، وتقرر الطلب بها في ذمته. والله سبحانه أعلم. وبما قررت علم أنَّه لا مفهوم لقوله: "الصبح" لكن نبه على خلاف أبي حنيفة القائل: يتم المصلي العصر إن أدرك منها ركعة دون الصبح. وقوله: "بركعة"؛ أي بسجدتيها مع قراءة فاتحة على الراجح قراءة