للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

معتدلة، ومع طمأنينة على القول بوجوبها بركوع ورفع منه وسجود وجلوس بين سجدتين، وعلى قول من لا يوجب أم القرآن في كل ركعة، تكفيه تكبيرة الإحرام والقيام لها. كما في الحطاب. والظاهر أنَّه يجب ترك السورة على من تحقق أو غلب على ظنه أن قراءة السورة ولو في ركعة يؤدي إلى فعل بعض الصلاة خارج الوقت كما يظهر من كلام الحطاب. ويجب ترك السورة إن تحقق أو غلب على ظنه أن قراءتها تؤدي إلى عدم إدراك الركعة التي تدرك بها الصلاة، والظاهر أنَّه يقرأ السورة في الثانية قرأها في الأولى أم لا لا أقل يعني أنَّه إذا ارتفع العذر والحال أنَّه لم يبق من الضروري إلا أقل من ركعة بسجدتيها، فإنَّه لا يجب قضاء تلك الصلاة عند ابن القاسم، خلافا لقول أشهب: تدرك فيه بالركوع فقط، والخلاف مبني على فهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (١)) هل المراد بالركعة الركعة بتمامها، أو المراد بالركعة الركوع؟ وقول ابن القاسم أولى لحمل اللفظ على الحقيقة، وصرح ابن رشد بمشهوريته. نقله الإمام الحطاب.

والكل أداء يعني أن الركعة التي فعلت في الضروري والتي فعلت خارجه أداء حكمًا، وإلا فالواقعة بعد خروج الوقت قضاء فعلا. ويترتب على أن الكل أداء صحة اقتداء شخص في ثانية بعد الطلوع بمن أدرك الأولى قبله، ولكن ينوي القضاء. ذكره ابن قداح. واستشكل ذلك بأنّه كيف يصح اقتداؤه به مع أنَّه مؤد حكمًا، والمأموم قاض حقيقة، وبأن نيته مخالفة لنية إمامه. وأجيب عن الأوّل بأنّه لما كان قاضيا حقيقة في الثانية صح اقتداؤه به فيها، وعن الثاني بأن نية القضاء تنوب عن نية الأداء كالعكس على ما قال ابن قداح، فظاهره فعل ذلك عمدا متلاعبا أو سهوا، وبأنه قد عهدت مخالفة المأموم لنية إمامه مع صحة صلاته، وذلك فيمن أدرك الإمام في تشهد الجمعة، فإنَّه يدخل معه ولكن ينوي الظهر، ثمَّ يأتي به فنيته مخالفة لنية إمامه، وكذلك فعله. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال حلولو: ينبني على أن الكل أداء عدم صحة الاقتداء، وعلى أن الكل قضاء صحته، ويتردد على القول بالتبعيض. انتهى. والأقوال ثلاثة: الأوّل أن الكل أداء،


(١) الموطأ، كتاب وقوت الصلاة، رقم الحديث: ١٥.