للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثاني أن الكل قضاء، والثالث أن ما في الوقت أداء وما بعده قضاء، ثمَّ إنه على كلام ابن قداح يجوز له الدخول. ولو شك هل هو في الركعة الأولى أو الثانية، وعلى كلام حلولو: لا يجوز له الدخول في حالة الشك. وكذا إذا تحقق أنها الثانية. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال: وانظر لو تبيّن بطلان الركعة التي وقعت في الوقت ورجعت الثانية أولى، هل يقال: ما فعل خارج الوقت قضاء قطعا فيصح الاقتداء به فيها أم لا؟ انتهى. قال الشيخ محمَّد بن الحسن: هذا التنظير إنما يصح على كلام حلولو لا على ما لابن قداح، فلا وجه له؛ لأنه يجوز الاقتداء على القول بأن الكل أداء فأحرى أن يجوزه في هذه الصورة. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: ويترتب أيضا على أن الكل أدأء أن المرأة إذا حاضت في الركعة الثانية مثلا سقطت عنها تلك الصلاة؛ لأنها حاضت في وقتها، وكذا من أغمي عليه فيها. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا قول أصبغ، وشهره اللخمي كما في المواق. وقال ابن سحنون عن أبيه إنها تقضيها، واستظهره ابن قداح والحطاب. وقال الباجي واللخمي إنه أقيس. وإذا أدرك المسافر ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام، وإذا أدرك دون ذلك لم يلزمه، وكان عليه أن يقصر الصلاة. قاله في سماع أصبغ. نقله الحطاب.

والظهران يعني أن الظهرين يدركان بفضل ركعة فأكثر عن الأولى منهما؛ أي أن المعذور من حائض ومغمى عليه ونحوهما؛ إذا زال عذره قبل غروب الشمس، وقد بقي له من النهار ما يدرك فيه الصلاة الأولى من الظهرين وركعة بسجدتيها من الثانية، فإنَّه يجب عليه أن يصليهما معا. والعشاءان يعني أن المعذور إذا زال عذره قبل طلوع الفجر، والحال أنه قد بقي من الليل ما يصلي فيه الصلاة الأولى وهي المغرب، ويدرك بعدها ركعة من العشاء، فإنَّه يجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء معًا، وهذا الذي عليه المص من أن الظهرين والعشاءين يدركان بفضل ركعة عن الأولى، هو قول مالك وابن القاسم وأصبغ؛ لأنه لما وجب تقديمها على الأخيرة فعلا، وجب التقدير بها. وبما قررت علم أن قوله: بفضل متعلق بتدرك؛ وهو مضاف إلى قوله: ركعة ويتعلق بفضل قوله: عن الأولى أي وتدرك الظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى. وقوله: "بفضل ركعة عن الأولى" راجع للمسألتين. كما علم من التقرير. والله سبحانه أعلم.